فهرس الكتاب

الصفحة 1820 من 2270

به الانتفاع وإن صلحت بما لا يحل فصار كالأمة المغنية والحمامة الطيارة وقالا لا يضمن ولا يجوز بيعها لأن هذه الأشياء أعدت للمعصية فيبطل تقومها وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة وعليه الفتوى لفساد الزمان فيما بين الناس حتى ذكر الصدر الشهيد أن البيت يهدم على من اعتاد الفسق وأنواع الفساد وأنه لا بأس بالهجوم على بيت المفسدين وبإراقة العصير قبل أن يشتد على من اعتاد الفسق وقيل الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهو فأما طبل الغزاة أو طبل الحاج أو طبل الصيد أو الدف الذي يباح ضربه في العرس أو يلعب به الصبية في البيت فيضمن بالاتفاق بالإتلاف كما في شرح الكنز للعيني

ومن غصب مدبرة فماتت في يده أي الغاصب ضمن الغاصب قيمتها بالاتفاق لتقومها وكذا الحكم لو غصب مدبرا فلا فائدة في التخصيص سوى التوطئة والمناسبة لقوله ولو غصب أم ولد فماتت في يده فلا ضمان عليه عند الإمام لعدم تقومها عنده خلافا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت