فهرس الكتاب

الصفحة 1843 من 2270

الثمن لا سيما إذا كان جزأ قليلا كالعشر أو أقل مثلا

وإن ابتاعها أي إن اشترى الدار بثمن كثير كألف ثم دفع عنه أي عن الثمن ثوبا يساوي مائة درهم مثلا أخذها الشفيع بالثمن لا بقيمة الثوب لأن الثوب عوض عما في ذمة المشتري فيكون البائع مشتريا بعقد آخر غير العقد الأول وهذه الحيلة تعم الشريك والجار لكن فيه ضرر البائع لأنه إذا استحقت الدار المشفوعة يبقى كل الثمن والأوجه أن يباع بالدرهم الثمن دينار حتى إذا استحق المشفوعة يبطل الصرف فيجب رد الدينار لا غيره كما في الهداية وله حيلة أخرى أحسن وأسهل ذكرها صاحب الدور وهو قوله ولو اشترى بدراهم معلومة إما بالوزن أو الإشارة مع قبضه فلوس أشير إليها وجهل قدرها وضيع الفلوس بعد القبض لأن الثمن معلوم حال العقد ومجهول حال الشفعة فجهالة الثمن تمنع الشفعة

ولا تكره الحيلة في إسقاطها أي الشفعة عند أبي يوسف لأنه يحتال لدفع الضرر عن نفسه وهو الأخذ بلا رضاء والحيلة لدفع الضرر عن نفسه مباح وإن تضرر الغير في ضمنه وهو رواية عن الإمام وبه أي بقول أبي يوسف يفتى قبل وجوبها وإن بعد وجوبها فمكروهة بالإجماع وعند محمد تكره لأنها وجبت لدفع الضرر وهو واجب وإلحاق الضرر به حرام وبه قال الشافعي قيل لا تكره الحيلة لمنع وجوب الشفعة بالإجماع وإنما الخلاف في فصل الزكاة والمختار عندي أن لا تكره في الشفعة دون الزكاة كما في شرح الكنز للعيني

وفي التنوير ولا حيلة لإسقاط الحيلة لما قال البزازي وطلبناها كثيرا فلم نجدها

وللشفيع أخذ حصة بعض المشترين لا حصة بعض البائعين يعني اشترى جماعة عقارا والبائع واحد يتعدد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت