فهرس الكتاب

الصفحة 1849 من 2270

ظهورها كما لا يخفى تأمل

كما قال يعقوب باشا

ولا يجبر الناس على قاسم واحد أي لا يعين القاضي قاسما واحدا للقسمة لأنه يتحكم في الزيادة على أجر مثله ولا يترك القسام جمع قاسم ليشتركوا أي يمنعهم القاضي من الاشتراك كي لا تصير الأجرة غالية بتواكلهم وعند عدم الشركة يتبادر كل منهم إليه خيفة الفوت فيرخص الأجر بسبب ذلك وصح الاقتسام بأنفسهم بالتراضي بلا أمر القاضي لولايتهم على أنفسهم وأموالهم

ويقسم على الصبي وليه أو وصيه كالبيع وسائر التصرفات فإن لم يكن أي وإن لم يوجد أحدهما فلا بد من أمر القاضي أي نصب القاضي له من يقسم

قوله ويقسم إلى هنا كلام صاحب الاختيار لكن في عامة المعتبرات وصحت برضا الشركاء إلا عند صغر أحدهم ولا نائب عنه وكذا الحكم عند جنون أحدهم

ولا يقسم عقار بين الورثة بإقرارهم أي لو ادعى الشركاء إرث العقار عن زيد عند القاضي لا يقسم بينهم باعترافهم ما لم يبرهنوا على الموت وعدد الورثة عند الإمام لأن الشركة مبقاة على ملك الميت والقسمة قضاء على الميت والإقرار حجة قاصرة لا يتعدى إلى غير المقر فلا بد من البينة لكونه حجة على الميت مع أن العقار محصن بنفسه فلا حاجة إلى القسمة بخلاف المنقول لأنه غير محفوظ بنفسه وعندهما يقسم باعترافهم ويذكر في كتاب القسمة ذلك يعني أنه قسمها بقولهم ليقتصر الحكم بالقسمة عليهم ولا يتعدى إلى شريك لهم آخر وبه قال الشافعي وأحمد في قول وغير العقار يقسم إجماعا لأن في قسمته نظرا لاحتياجه إلى الحفظ كما مر

وكذا العقار المشترى يقسم اتفاقا لأن من في يده شيء فالظاهر أنه له

وفي رواية لا يقسم حتى يقيموا البينة على الملك لجواز أن يكون في أيديهم والملك للغير والأول أصح والمذكور مطلق ملكه أي يقسم اتفاقا فيما إذا ادعوا الملك ولم يذكروا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت