فهرس الكتاب

الصفحة 1850 من 2270

كيفية انتقاله إليهم بقولهم من غير إقامة البينة وذلك لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير فإنهم لم يقروا بالملك لغيرهم فيكون مقتصرا عليه فيجوز

وإن برهنا أي أقام رجلان بينة أن العقار في أيديهما وطلبا القسمة لا يقسم حتى يبرهنا أي حتى يقيما البينة أنه أي العقار ملك لهما لاحتمال أن يكون لغيرهما قال العيني وغيره في شرح الكنز وهذه المسألة بعينها هي المسألة السابقة وهي قوله والمذكور مطلق ملكه لأن المراد فيها أن يدعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم ولم يشترط فيها إقامة البينة على أنه ملكهم وهو رواية القدوري وشرط هنا وهو رواية الجامع الصغير فإن كان قصد الشيخ تعيين الروايتين فليس فيه ما يدل على ذلك وإلا فتقع المسألة مكررة يتحاشى عنه في مثل هذا المختصر انتهى

ولو برهنوا على الموت وعدد الورثة والعقار في أيديهم ومعهم وارث غائب أو صبي قسم العقار بينهم بطلب الحاضرين هكذا وقع في الوقاية والهداية

وفي العناية قيل هذا سهو والصحيح في أيديهما لأنه لو كان في أيديهم لكان البعض في يد الطفل أو الغائب وسيأتي أنه إن كان لا يقسم وأجيب عنه بأنه أطلق الجمع وأراد المثنى بقرينة قوله وارثان وأقاما لكنه ملتبس انتهى هذه القرينة وقعت في عبارة الهداية لا في عبارة المصنف لأنه قال وبرهنوا بصيغة الجمع فلا يمكن الجواب عنه تدبر ونصب وكيل للغائب أو وصي للصبي لقبض الوكيل حصة الغائب أو لقبض الوصي حصة الصبي لأن في هذا نظرا للغائب والصبي ولا بد من إقامة البينة عند الإمام وعندهما يقسم بقولهم كما مر

ولو كان العقار في يد الغائب أو شيء منه أي من العقار الغائب أو كان في يد مودعه أو كان في يد الصغير لا يقسم لأن في هذه القسمة قضاء على الغائب أو الطفل بإخراج شيء مما في يده من غير خصم حاضر عنهما وأمين الخصم ليس بخصم عنه فيما يستحق عليه سواء أقيمت البينة هنا أو لا

وكذا لا يقسم لو حضر وارث واحد وبرهن على الموت والعدد والباقي غائب عن النظر أو صبي لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت