فهرس الكتاب

الصفحة 1878 من 2270

ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ

وإن عطف حرمت ذبيحته نحو باسم الله وفلان بالجر قال العيني في شرح الكنز والأوجه أن لا يعتبر الإعراب بل يحرم أكل الذبيحة مطلقا بالعطف نحو أن يقول باسم الله واسم فلان وباسم الله ومحمد رسول الله بالخفض ولو رفع المعطوف على اسم الله تحل واختلفوا في النصب ويكره فيهما بالاتفاق لوجود الوصل صورة

وكذا تحرم إن أضجع شاة وسمى ثم تركها ولم يذبحها وذبح غيرها أي غير هذه الشاة بتلك التسمية لأن التسمية في الذبح مشروطة على الذبيحة ولم تقع على الثانية فتحرم

وإن ذبحها أي الذبيحة الأولى بشفرة أخرى حلت لأنه لا اعتبار باختلاف الآلة هنا

وإن رمى إلى صيد وسمى فأصاب السهم غيره أي غير ذلك الصيد أكل لأن التسمية هنا على الآلة لأن التكليف بحسب الوسع والذي في وسعه هو الرمي دون الإصابة على ما قصده

وإن سمى على سهم ورمى بغيره أي بغير ذلك السهم الذي سمى عليه لا يؤكل لأنه لم يعلق التسمية على ذلك الغير فكان رميه بلا تسمية

والإرسال أي إرسال الكلب والجارح كالرمي حكما فلو أرسل كلبه إلى صيد وسمى فترك الكلب ذلك الصيد فأخذ غيره حل لتعليق التسمية بالآلة بخلاف ما إذا أرسل كلبا وسمى ثم ترك وأرسل آخر فأصاب لا يؤكل لعدم وجود التسمية على الآلة وهو الشرط

وفي المنح ويشترط التسمية حال الذبح وفي الرمي عند الرمي وفي الإرسال عند الإرسال والمعتبر الذبح عقيب التسمية قبل تبدل المجلس

والشرط في التسمية الذكر الخالص المجرد عن شوب الدعاء وغيره قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جردوا التسمية ثم فرعه بقوله فلو قال عند الذبح اللهم اغفر لي لا يحل لأنه دعاء وسؤال وبالحمد لله وسبحان الله يريد به التسمية يحل لأنه ذكر خالص فيقوم مقام التسمية لا يحل في الأصح لو عطس عند الذبح وحمد له لأنه يريد الحمد لله على النعمة دون التسمية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت