فهرس الكتاب

الصفحة 1891 من 2270

وهبة المشاع فيما يقسم لا تجوز إلا إذا خلط وضم به أي باللحم من أكارعه أو جلده أي يكون في كل جانب شيء من اللحم ومن الأكارع أو يكون في كل جانب شيء من اللحم وبعض الجلد أو يكون في جانب لحم وأكارع وفي آخر لحم وجلد فحينئذ يجوز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس كما في الدرر

ولو شرى بدنة للأضحية ثم أشرك فيها ستة جاز استحسانا وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر ورواية عن الإمام لأنه أعدها للقربة فلا يجوز بيعها وجه الاستحسان أنه قد يجد بقرة سمينة ولا يجد الشريك وقت الشراء فمست الحاجة إلى هذا والاشتراك قبل الشراء أحب إذ به يبعد عن الخلاف ويسلم عن الرجوع في القربة وروي عن الإمام كراهة الاشتراك بعده

وأول وقتها أي أول وقت تضحية الأضحية بعد فجر النحر و لكن لا تذبح في المصر قبل صلاة العيد لقوله عليهم الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته وهذا الشرط لمن تجب عليه صلاة العيد ويذبح غير المصري كأهل القرى قبل الصلاة ومن هنا ظهر أن وقت التضحية في حق البعض الذي لا تجب عليه صلاة العيد من طلوع فجر يوم النحر لانعدام المانع وهو الاشتغال بالصلاة وفي حق البعض يعتبر بعد أن يصلي الإمام صلاة العيد الواجبة وعند مالك وأحمد أهل المصر لا يذبحون قبل ذبح الإمام أيضا وعند الشافعي صح قبل الصلاة لو مضى من الوقت قدر ما يصلي ركعتين مع خطبتين وآخره أي آخر وقتها قبيل غروب الشمس في اليوم الثالث عندنا لما روي عن عمر وعلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت