فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 2270

غسل اليدين إلى الرسغين ابتداء الرسغ المفصل الذي بين الساعد والكف وإنما لم يذكر المصنف للمستيقظ لئلا يلزم كون تلك السنة مختصة بالمستيقظ إذ هو مسنون لكل من يشرع في الوضوء ابتداء هو المختار وقيد الاستيقاظ الواقع في الهداية وغيرها اتفاقي

والتسمية وهي سنة في ابتداء الوضوء مطلقا هذا اختيار الطحاوي والقدوري وذهب أحمد إلى أن التسمية شرط في الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى هذا دليل مالك على ما ذكر في البدائع ودليل أصحاب الشافعي على ما ذكره الزاهدي على فرضية التسمية في ابتداء الوضوء وأجيب بأن المراد نفي الفضيلة كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ وذكر اسم الله تعالى كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله تعالى كان طهورا لما أصابه الماء واختلف في لفظها والأفضل بعد التعوذ بسم الله الرحمن الرحيم ويسمي قبل الاستنجاء وبعده لا مع الانكشاف أو غسل موضع النجاسة وقيل التسمية مستحبة قال صاحب الفرائد والأصح أنها مستحبة وإن سماها في الكتاب سنة لأن السنة ما واظب عليها عليه الصلاة والسلام ولم يشتهر مواظبته عليها ألا ترى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت