فهرس الكتاب

الصفحة 1942 من 2270

صلته صفة لقوله الغناء لكن في تسميتهم الغناء وجدا بحث تدبر

وفي التسهيل في الوجد مراتب وبعضه يسلب الاختيار فلا وجه للإنكار بلا تفصيل انتهى

وفي القنية ولا بأس باجتماعهم على قراءة الإخلاص جهرا عند ختم القرآن ولو قرأ واحد واستمع الباقون فهو أولى

وكره الإمام القراءة عند القبر لأن أهل القبر جيفة وكذا يكره القعود على القبر لأنه إهانة وجوزها أي القراءة عند القبر محمد وبه أي يقول محمد أخذ للفتوى لما فيه من النفع لورود الآثار بقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والفاتحة وغير ذلك عند القبور ومذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره ويصلي وقد مر في الحج ويؤيده ما قال في كتاب المسمى بالحجج من أنه أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا عمران بن أبي عطاء قال شهدت محمد بن حنيفة صلى على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكبر عليه أربعا وأدخله من قبل القبلة وضرب عليه فسطاطا ثلاثة أيام انتهى وظاهر أن ضرب الفسطاط ليس إلا لأجل القراءة لا غير

وفي التنوير تطيين القبور لا يكره في المختار

وفي القهستاني ويستحب زيارة القبور فيقوم بحذاء الوجه قربا وبعدا كما في الحياة فيقول عليكم السلام يا أهل القبور ويدعوه مستقبل القبلة وقيل الدعاء قائما أولى

وقال السرخسي لا بأس بالزيارة للنساء على الأصح ومنه أي من بعض الكلام ما لا أجر فيه ولا وزر نحو قم واقعد ونحوهما لأنه ليس بعبادة ولا معصية وقيل لا يكتب عليه ولا له لأنه لا أجر عليه ولا عقاب وعن محمد ما يدل عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت