فهرس الكتاب

الصفحة 1953 من 2270

صالحة للزراعة والتحجير للإعلام بوضع الأحجار حولها أنه قصد إحياءها لكونه من الحجر بالحركة وقيل اشتقاقه من الحجر بالسكون هو المنع لأن من أعلم في قطعة أرض من الموات علامة بوضع الأحجار أو الشوك في أطرافها أو بإحراق ما فيها من الشوك وغيره فكأنه يمنع الغير فسمي فعله تحجيرا ولا يفيد الملك فبقيت مباحة على حالها لكنه هو أولى بها وإنما قدر بثلاث سنين لقول عمر رضي الله تعالى عنه ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق وهذا من طريق الديانة فأما إذا أحياها غيره قبل مضي هذه المدة ملكها لتحقق الإحياء منه دون الأول ونظيره الاستيام وحفر المعدن وإن حفر بها بئرا فهو تحجير وليس بإحياء وكذا إذا جعل الشوك حولها ولو كربها أو ضرب عليها المسناة أو شق لها نهرا فهو إحياء كما في التبيين

ومن حفر بئرا في أرض موات فله حريمها إن حفرها بإذن الإمام عند الإمام لأنه إحياء بالإذن عنده وإلا لا

وكذا له حريمها إن حفرها بغير إذنه عندهما لأن حفر البئر إحياء عندهما سواء بالإذن أو بغير الإذن وحريم بئر العطن التي ينزح الماء منها باليد ويناخ الإبل حولها للشرب أربعون ذراعا من كل جانب لقوله عليه الصلاة والسلام من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا من كل جانب عطنا لماشيته ولأن الحافر لا يتمكن من الانتفاع ببئره إلا بحريمها هو الصحيح احتراز عما قيل الأربعون من كل الجوانب الأربعة من كل جانب عشرة أذرع لأن ظاهر اللفظ يجمع الجوانب الأربعة والصحيح ما في المتن لأن في الأراضي الرخوة يتحول الماء إلى ما يحفر دونها فيؤدي إلى اختلاف حقه

وكذا أربعون ذراعا من كل جانب في الصحيح حريم البئر الناضح التي نزح الماء بالناضح عند الإمام وعندهما للناضح ستون أي فحريمها ستون ذراعا لقوله عليه الصلاة والسلام حريم العين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت