فهرس الكتاب

الصفحة 1972 من 2270

زبيب فيطرحهما فيه ثم يصب عليه الماء فينتبذه غدوة فيشربه عشية وينتبذه عشية فيشربه غدوة فعلم أنه قبل الاشتداد لأنه لا يشتد في الغدوة وكذا في العشية غالبا تتبع

وكذا يحل المثلث وهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي الثلث ولا يعتبر بما خرج من القدر من شدة الغليان من الزبد فلو طبخ عشرة أصوع من العصير فذهب صاع بالزبد طبخ الباقي حتى يذهب ستة أصوع ويبقى الثلث فيحل وينبغي أن يطبخ موصولا فإذا انقطع الطبخ ثم أعيد فإن كان قبل تغيره بحدوث المرارة وغيرها حل وإلا حرم وهو المختار للفتوى كما في القهستاني

وإن وصلية اشتد وقذف ما لم يسكر بلا نية لهو وطرب عند الشيخين لأنه لغلظته لا يدعو إلى إكثار شربه وهو في نفسه غداء فبقي على أصل الإباحة كما مر تفصيله قبيله

وفي الهداية والذي يصب الماء بعدما ذهب ثلثاه بالطبخ حتى يرق ثم يطبخ طبخة فحكمه حكم المثلث لأن صب الماء لا يزيده إلا ضعفا بخلاف ما إذا صب الماء على العصير ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا كل منهما لأن الماء يذهب أولا للطافته أو يذهب منهما فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب وفي الحد بالسكر منها إلى من هذه الأشياء روايتان والصحيح وجوبه أي وجوب الحد لأن الفساق يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم على سائر الأشربة بل فوق ذلك

ووقوع طلاق من سكر منها أي من هذه الأشياء تابع للحرمة فمن قال إنها حرام يقع طلاق من سكر منها ومن قال إنها حلال لا يقع طلاق من سكر منها لأنه بمنزلة النائم وذهاب العقل بالبنج ولبن الرماك والكل حرام عند محمد وعند مالك والشافعي وبه أي بقول محمد يفتى لفساد الزمان وعن محمد مثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت