فهرس الكتاب

الصفحة 1973 من 2270

قولهما وعنه أنه كره ذلك وعنه أنه توقف فيه والخلاف بينه وبين الشيخين إنما هو عند قصد التقوي بشربها أما عند قصد التلهي فحرام إجماعا فإنه يقع الطلاق بالإجماع لأن التلهي حرام وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام أيضا

وخل الخمر حلال لزوال اشتدادها الذي هو علة الحرمة

ولو وصلية خللت بعلاج بإلقاء ملح أو خل عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام خير خلكم خل خمركم ولأن التخليل إصلاح كدبغ الجلد بإزالة صفة الإسكار وعند الشافعي يكره تخليلها ولا يحل الخل الحاصل به إن كان التخليل بإلقاء شيء فيه قولا واحدا لاحتمال بقاء أجزاء الخمر وإن كان بغير إلقاء شيء فيه فله في الخل الحاصل به قولان ثم إذا صارت خلا يطهر ما يوازيها من الإناء وأما أعلاه وهو الذي انتقص منه الخمر فقد قيل يطهر تبعا وقيل لا يطهر ولو غسل بالخل فخلل من ساعته طهر للاستحالة

ولا بأس بالانتباذ أي اتخاذ النبيذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت