فهرس الكتاب

الصفحة 1978 من 2270

ويضبط على نحو ما ذكرنا في الذبائح وبه يصير أهلا للذكاة وأن لا يترك التسمية عمدا عند الإرسال أو الرمي لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل شرط التسمية لحل الأكل وعند الشافعي لا يشترط في رواية قيد بالعمد لأنه لو تركه ناسيا حل أيضا كما مر في الذبائح وكون الصيد ممتنعا من الآدمي قادرا على الامتناع بالقوائم أو الجناحين متوحشا قال ابن الشيخ في شرح الوقاية فالحيوان كالظبي والأرنب إذا وقع في الشبكة أو سقط في البئر أو كان ضعيفا مجروحا هو متوحش غير ممتنع وإذا استأنس بالآدمي هو ممتنع غير متوحش فلا يجري الحكم المذكور من الذبح الاضطراري وإن كان ممتنعا ولم يكن متوحشا في الأصل كالبقر لا يكون صيدا وإن كان متوحشا كالذئب والثعلب لا يكون من الذبائح لأنه لا يؤكل بل يكون صيدا ينتفع بجلده

و لا بد أن لا يقعد المرسل أو الرامي عن طلبه بعد التواري عن بصره إلا أن يقعد لحاجة إنسانية كقضاء حاجة وأكل عن جوع وشرب عن عطش وصلاة عن فرض وجلوس عن عي فإن قعد طلبه بلا ضرورة فوجده ميتا يحرم أكله لقوله عليه الصلاة والسلام لعل هوام الأرض قتلته كما سيأتي تفصيله و لا بد أن لا يشارك المعلم غير المعلم بفتح اللام فيهما فلو أرسل الكلب المعلم وشاركه غير المعلم في جرح صيد لم يؤكل لأنه اجتمع فيه المبيح والمحرم والاحتراز عنه ممكن فيرجح المحرم احتياطا ولو شاركه في أخذه دون الجرح كره كراهة التحريم على الصحيح أو أن لا يشارك المعلم مرسل اسم مفعول مضافا إلى من لا يحل إرساله ككلب المرتد والوثني أو المجوسي أو كلب لم يرسل للصيد أو أرسل وترك التسمية عمدا لما بيناه وأن لا تطول وقفته أي وقفة المعلم بعد الإرسال حتى لا ينقطع إرساله بالتسمية لغير إمكان للصيد فلو وقف الفهد وكمن للاحتيال في الأخذ فلا يحرم لأن ذلك عادته وكذا لبعض الكلاب فلا ينقطع به فور الإرسال كما سيأتي

ويجوز بكل جارح علم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت