فهرس الكتاب

الصفحة 1986 من 2270

وشرط في الجرح الإدماء لقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل شرط الإنهار وقيل لا يشترط الإدماء لإتيان ما في وسعه وهو الجرح وإخراج الدم ليس في وسعه فلا يكون مكلفا به لأن الدم قد يحتبس لغلظه أو لضيق المنفذ بين العروق وكل ذلك ليس في وسعه وقيل إن كان الجرح كبيرا لا يشترط الإدماء

وإن كان صغيرا يشترط لأن الكبير إنما لا يخرج منه الدم لعدمه والصغير لضيق المخرج ظاهرا فيكون التقصير منه

وإن أصاب السهم ظلفه أي ظلف الصيد بكسر الظاء المعجمة حافره أو قرنه فإن أدماه حل أكله وإلا فلا يحل وهذا يؤيد قول من يشترط خروج الدم ولو ذبح شاة أو غيرها فتحركت بعد الذبح وخرج منها دم مسفوح تؤكل ولو لم يتحرك ولم يخرج الدم لا تؤكل ولو لم يتحرك وخرج الدم المسفوح أو تحرك ولم يخرج منها الدم أكلت وإن علم حياتها عند الذبح تؤكل وإن لم يخرج الدم ولم تتحرك

وإن رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد دون العضو أي يؤكل صيد قطع عضو منه بالرمي كاليد أو الرجل لأنه ذابح برميه ولا يؤكل عضوه المقطوع لقوله عليه الصلاة والسلام ما أبين من الحي فهو ميت قد ذكر عليه الصلاة والسلام الحي مطلقا فينصرف إلى الحي الحقيقي وعند الشافعي يؤكلان إذا مات الصيد في الحال وإلا يؤكل المبان منه لا المبان

وإن قطعه أي العضو ولم يبنه فإن احتمل التيامه فمات أكل العضو أيضا أي كما يؤكل الصيد لأنه بمنزلة سائر أجزائه وإلا أي وإن لم يحتمل ولم يتوهم التيامه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت