فهرس الكتاب

الصفحة 1995 من 2270

يوم القبض فهو مضمون بالقبض لا بتراجع السعر انتهى إذا تقرر هذا ظهر لك أن ما ذكره صاحب الفرائد من قوله المعتبر قيمة الرهن يوم الهلاك لقولهم إن يده أمانة فيه إلى آخر ما قاله مخالف لصريح المنقول انتهى

وفي التنوير المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار أي مقدار ما يريد أخذه من الدين ليس بمضمون من الدين في الأصح

ويهلك الرهن على ملك الراهن فكفنه أي كفن العبد الرهن أو الأمة المرهونة عليه أي على الراهن لأنه ملكه حقيقة وهو أمانة في يد المرتهن حتى إذا اشتراه لا ينوب قبض الرهن عن قبض الشراء لأنه قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الضمان وإذا كان ملكه فمات كان عليه كفنه

وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه لأن هلاك الرهن لا يسقط طلب الدين ويحبسه به أي يحبس المرتهن الراهن بدينه

وإن وصلية كان الرهن عنده لأن حقه باق بعد الرهن والحبس جزاء الظلم فإذا ظهر مطله عند القاضي يحبسه دفعا للظلم وهو المماطلة وله أي للمرتهن أن يحبس الرهن بعد فسخ عقده أي عقد الرهن حتى يقبض دينه إلا وقت أن يبرئه أي المرتهن عن الدين لأن الرهن لا يبطل بمجرد الفسخ بل يرده على الراهن بطريق الفسخ فإنه يبقى ما بقي القبض والدين

وليس عليه أي على المرتهن إن كان الرهن في يده أي المرتهن أن يمكن الراهن من بيعه أي من بيع الرهن للإيفاء يعني لو أراد الراهن أن يبيع الرهن ليقضي الدين بثمنه لا يجب على المرتهن أن يمكنه من البيع لأن حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين فكيف يصح القضاء من ثمنه

وليس للمرتهن الانتفاع بالرهن باستخدام ولا بسكنى ولا بلبس إلا بإذن المالك لأن حق المرتهن الحبس إلى أن يستوفى دينه دون الانتفاع ولا إجارته ولا إعارته أي ليس للمرتهن الانتفاع بإجارة أو بإعارة إذا لم يكن له الانتفاع بنفسه فلا يكون مالكا لتسليط الغير عليه إلا بإذن الراهن

وفي المنح وعن عبد الله بن محمد بن مسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أن من ارتهن شيئا لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن الراهن لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت