فهرس الكتاب

الصفحة 1996 من 2270

أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة التي استوفى فضلا فيكون ربا وهذا أمر عظيم كذا رأيت منقولا بهذا اللفظ وعزاه إلى الجامع لمجد الأئمة السرخسي قلت وهو مخالف لكلام عامة المعتبرات ففي الخانية رجل رهن شاة وأباح للمرتهن أن يشرب لبنها كان للمرتهن أن يشرب ويأكل ولا يكون ضامنا

وفي الفوائد الزينية أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار فأكلها لم يضمن ثم قال يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن وإن أذن له في السكنى فلا رجوع بالأجرة انتهى فليحمل ما تقدم على الديانة وما في سائر المعتبرات على الحكم ويصير بذلك أي يصير المرتهن بالانتفاع قبل الإذن متعديا إذ هو غير مأمور به من جهة المالك ولا يبطل به أي بالتعدي الرهن لبقاء العقد قبل استيفاء الدين

وإذا طلب المرتهن دينه أمر بإحضار الرهن أولا إن لم يكن للرهن حمل ومؤنة بقرينة الآتي ليعلم أنه باق ولأن قبضه قبض استيفاء فلا وجه لقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء لأن هلاكه يحتمل فإذا هلك في يد المرتهن تكرر الاستيفاء فإذا أحضره أي المرتهن الرهن أمر الراهن بتسليم كل دينه أولا لتعيين حق المرتهن في الدين كما يعين حق الراهن في الرهن الحاضر تحقيقا للتسوية بينهما ثم أمر المرتهن بتسليم الرهن كما أمر البائع بتسليم المبيع بعد تسليم المشتري الثمن

وكذا أي وكذا الحكم فيه مثل الحكم فيما تقدم

لو طالبه المرتهن بالدين في غير بلد العقد أي عقد الرهن ولم يكن للرهن حمل ومؤنة فإن الأماكن في حق التسليم كمكان واحد فيما ليس لحمله مؤنة فإن كان له أي للرهن حمل ومؤنة فله أي للمرتهن أن يستوفي دينه بلا تكليف إحضار الرهن لأن الواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان وللراهن أن يحلف المرتهن بالله ما هلك

وكذا أي للمرتهن أن يستوفي دينه من الراهن إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت