فهرس الكتاب

الصفحة 2020 من 2270

وصح استعارة شيء ليرهنه ذلك الشيء لأنه متبرع بإثبات ملك اليد فيعتبر بالتبرع بإثبات ملك العين واليد وهو قضاء الدين بماله ويجوز أن ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا للمرتهن كما ينفصل في حق البائع زوالا لأن البيع يزيل الملك دون اليد فإن أطلق المعير ولم يقيده بشيء رهنه أي المستعير بما شاء من قليل أو كثير عند من شاء عملا للإطلاق وإن قيد المعير ما أعاره للرهن بقدر أو جنس أو مرتهن أو بلد تقيد به فليس للمستعير أن يتجاوز عنه إذ كل ذلك لا يخلو عن إفادة شيء من التيسر والحفظ والأمانة ثم بين فائدته فقال فإن خالف ما قيده به المعير فهلك كان ضامنا فإن شاء المعير ضمن المستعير قيمته ويتم الرهن بينه أي بين المستعير والراهن وبين مرتهنه لأن كل واحد منهما متعد في حقه فصار الراهن كالغاصب والمرتهن كغاصب الغاصب أو المرتهن ويرجع المرتهن بما ضمنه وبدينه على المستعير لما مر في الاستحقاق وإن خالف إلى خير بأن عين له أكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك بمثل قيمته أو أكثر فإنه لا يضمن

وإن وافق المستعير في ارتهانه بعدما عينه المعير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت