فهرس الكتاب

الصفحة 2021 من 2270

وهلك عند مرتهنه صار مستوفيا دينه إن كانت قيمته مثل الدين أو أكثر أو صار مستوفيا قدر قيمة الرهن لو كانت قيمته أقل من الدين وطالب راهنه بباقيه أي بباقي الدين إذا لم يقع الاستيفاء بالزيادة على قيمته

ووجب للمعير على المستعير مثل الدين لو صار مستوفيا دينه بأن كانت قيمته كالدين أو أكثر لأنه قضى دينه كله أو قدر القيمة لو صار مستوفيا قدر قيمة الرهن لأنه قضى ذلك القدر من دينه ولا تجب عليه قيمته مطلقا لأنه قد وافق فلا يكون متعديا

ولو هلك عند المستعير قبل الرهن أو بعد فكه عن الرهن لا يضمن لأنه لم يصر قاضيا دينه به وهو الموجب للضمان على ما بيناه

وإن وصلية كان قد استعمل من قبل بالاستخدام أو بالركوب أو نحو ذلك لأنه أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن خلافا للشافعي ولو أراد المعير افتكاك الرهن بقضاء دين المرتهن من عنده فله ذلك وليس للمرتهن أن يمتنع من تسليم الرهن بل يكون مجبورا على الدفع لأن قضاءه كقضاء الراهن في استخلاص ملكه ويرجع المعير بما أدى على الراهن

لكونه غير متبرع في القضاء لأنه سعى في استخلاص ماله ولو قال المستعير هلك في يدي قبل الرهن أو بعد الفكاك وادعى المعير هلاكه عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت