فهرس الكتاب

الصفحة 205 من 2270

فراغ الإمام وهو الأحسن عنده وعندنا ولو اقتدى فيه لفعل كما قال أبو يوسف في الرواية الأولى كما في الكفاية

ولو كان في سنة الظهر أو سنة الجمعة فأقيم للظهر أو خطب في الجمعة يقطع على شفع لتمكنه من القضاء بعد الفرض ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب يروى ذلك عن أبي يوسف كما في الهداية وغيرها

وقيل إنه يتمها أربعا وصححه أكثر المشايخ لأنها صلاة واحدة وليس القطع للإكمال بل للإبطال صورة ومعنى ويشهد لهم إثبات أحكام الصلاة الواحدة للأربع من عدم الاستفتاح والتعوذ في الشفع الثاني إلى غير ذلك

وكره خروجه أي خروج من لم يصل وهو متوضئ وإن كان على غير طهارة يجوز له الخروج لأجل الطهارة بنية العود من مسجد أذن فيه أي في ذلك المسجد قبل أن يصلي ما أذن لها لحديث ابن ماجه من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق إلا خروج من تقام به جماعة أخرى بأن يكون مؤذنا أو إماما أو الذي تتفرق جماعته بغيبته أو تقل لأنه ترك صورة تكميل معنى والعبرة للمعنى

وفي النهاية إن خرج ليصلي في مسجد حيه مع الجماعة فلا بأس به

وإن صلى مرة لا يكره إلا في الظهر والعشاء إن شرع المؤذن في الإقامة فإنه يكره الخروج بعد الإقامة لجواز الاقتداء فيهما نفلا لأنه يتهم بمخالفة الجماعة عيانا بلا عذر وفي غيرهما يخرج وإن أقيمت لأنه إن صلى يكون نفلا والنفل بعد الفجر والعصر مكروه مطلقا وأما في المغرب فإن النافلة لم تشرع ثلاث ركعات كما بين آنفا

ومن خاف فوت الفجر بجماعة إن أدى سنته يتركها أي السنة ويقتدي لأن ثواب الجماعة أعظم من ثواب السنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت