فهرس الكتاب

الصفحة 2098 من 2270

ساق دابة فوقع سرجها أو غيره من أدواتها كاللجام ونحوه وما يحمل عليها على إنسان فمات ضمن السائق لأنه متعد في هذا التسبب لأن الوقوع بتقصير منه وهو ترك الشد والأحكام فيه بخلاف الرداء لأنه لا يشد في العادة ولا يقيد بشرط السلامة ولأنه قاصد لحفظ هذه الأشياء كما في المحمول على عاتقه دون اللباس فيقيد بشرط السلامة

وكذا يضمن قائد قطار وطئ بعير منه أي من ذلك القطار إنسانا وضمان النفس على عاقلته و ضمان المال في ماله لأن القائد عليه حفظ القطار كالسائق وقد أمكنه التحرز عنه فصار متعديا بالتقصير في الحفظ والتسبيب بوصف التعدي سبب الضمان

وإن كان مع القائد سائق فالضمان عليهما لأن قائد الواحد قائد الكل وكذا سائقه لاتصال الأزمة وهذا إذا كان السائق في جانب الإبل أما إذا توسطها وأخذ بزمام واحد يضمن ما عطب بما هو خلفه ويضمنان ما تلف بما بين يديه لأن القائد لا يقود ما خلف السائق لانفصام الزمام والسائق يسوق ما يكون قدامه ولو كان رجل راكبا على بعير وسط القطار ولا يسوق منها شيئا لم يضمن ما أصابت الإبل التي بين يديه لأنه ليس بسائق لها وكذا ما أصابت الإبل التي خلفه لأنه ليس بقائد لها إلا إذا كان أخذ بزمام ما خلفه أما البعير الذي هو راكبه فهو ضامن لما أصابه فيجب عليه وعلى القائد غير ما أصابه بالإيطاء فإن ذلك ضمانه على الراكب وحده لأنه جعل فيه مباشرا حتى جرى عليه أحكام المباشرين كما في التبيين

فإن ربط بعير على قطار بغير علم قائده فعطب به أي بالبعير المربوط إنسان ضمن عاقلة القائد الدية لأنه قائد للكل فيكون قائدا لذلك والقود سبب قريب لوجوب الضمان فلا يسقط الضمان المحقق بجهله ورجعوا أي عاقلة القائد بها أي بهذه الدية على عاقلة الرابط قال صدر الشريعة في شرح الوقاية أقول ينبغي أن يكون في مال الرابط لأن الرابط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت