فهرس الكتاب

الصفحة 2127 من 2270

ويصلح للدفع كما عرف في الحصول ولا فرق في ذلك بين أن يكون القتيل الموجود فيها هو صاحب الدار أو غيره

وإن وجد أي القتيل في دار مشتركة سهاما مختلفة بأن كان نصفها لرجل وعشرها لآخر ولآخر ما بقي فالقسامة والدية على الرءوس لأن هذا الحكم مضاف إلى ولاية الحفظ وعند التقصير فيه ثبت أحكام القتل بدلالة الملك وولاية الحفظ ثابتة لهم على السواء والدلالة واحدة لا يختلف أثرها بتفاوت الملك فكان على عدد الرءوس كالشفعة

وإن وجد أي القتيل في سفينة فعلى من فيها أي في السفينة من الملاحين والركاب جمع راكب أي تجب القسامة والدية على من كان في السفينة من أربابها وسكانها المالك وغير المالك في ذلك سواء لأنهم في تدبيرها سواء إذا حزبهم أمر أما على مذهب أبي يوسف فظاهر لتسويته في الدار بين السكان والملاك وأما على قولهما فلأن السفينة تنقل وتحول فتكون في اليد حقيقة فإنها مركب كالدابة

وإن وجد في مسجد محلة فعلى أهلها لأنهم أحق الناس بالتدبير فيه

وإن وجد القتيل بين قريتين فعلى أقربهما أي القريتين إلى القتيل لما روينا سابقا

وإن وجد في سوق مملوك فعلى المالك عند الإمام وعند أبي يوسف على السكان سواء كانوا ملاكا أو غير ملاك قال صاحب التسهيل أقول ينبغي أن يشارك الملاك السكان عند أبي يوسف كما في مسألة الدار وفي غير المملوك من الأسواق كالشوارع جمع شارع وهو الطريق الأعظم على بيت المال أي تجب الدية على بيت المال بدون قسامة لأن المقصود بالقسامة نفي تهمة القتل وهذا لا يتحقق في حق العامة

وفي الدرر اعلم أن الطريق ينقسم ابتداء إلى قسمين أحدهما طريق خاص وهو ما يختص بواحد أو أكثر ويكون له مدخل لا مخرج والآخر طريق عام وهو ما لا يختص بواحد أو أكثر ويكون له مدخل ومخرج ويسمى هذا بالشارع وهو أيضا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت