فهرس الكتاب

الصفحة 2196 من 2270

إلى سنة في رواية وقيل الامتداد إلى أوان الموت إذ روي عن الإمام أنه قال إذا دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه لأنه عجز عن النطق بمعنى لا يرجى زواله قالوا وعليه الفتوى ذكره الإمام المحبوبي وعلمت إشارته أي المعتقل فهو كالأخرس وإلا أي وإن لم يمتد أو لم تعلم إشارته فلا يكون كالأخرس حكما هذا عندنا لأن الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معهودة وذلك في الأخرس دون المعتقل ولأن الضرورة في الأصلي لازمة وفي العارضي على شرف الزوال إلا إذا عهدت الإشارة بالامتداد فحينئذ يكون بمنزلة الأخرس وعند الشافعي حكم المعتقل كحكم الأخرس في الامتداد وعدمه لأن المجوز هو العجز ولا فرق بين الأصلي والعارضي ولا بين القديم والحادث

والكتابة من الغائب ليست بحجة لأنه قادر على الحضور فلا يكون في كونها حجة ضرورة بخلاف الأخرس لكن قالوا الكتابة على ثلاثة أوجه إما مستبين مرسوم أي معنون مصدر مثل أن يكتب في أوله من فلان إلى فلان أو يكتب إلى فلان وفي آخره من فلان على ما جرت به العادة وهو أي هذا المذكور من الكتابة كالنطق في الغائب والحاضر على ما قالوا فيلزم حجة وفي زماننا الختم شرط لكونه معتادا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت