فهرس الكتاب

الصفحة 2210 من 2270

شرط فيه وقد انعدم على ما بيناه في الإكراه

ولو أحالت أي المرأة إنسانا بالمهر على الزوج ليأخذ منه عوض دينه مثلا ثم وهبته من الزوج لا تصح الهبة لأنه تعلق به حق المحتال على مثال الرهن فصار كما لو باع المرهون أو وهبه

ومن اتخذ بئرا أو بالوعة في داره فنز منها أي من البئر أو البالوعة حائط جاره وطلب الجار تحويله أي تحويل ذلك إلى موضع آخر لا يجبر عليه أي على التحويل لأنه تصرف في خالص ملكه

وإن سقط الحائط منه أي من ذلك أي من سبب النز لا يضمنه أي لا يضمن صاحب البئر لأن هذا تسبيب فلا يجب الضمان إلا بالتعدي

ومن عمر دار زوجته بماله أي بمال الزوج بإذنها أي بإذن الزوجة فالعمارة تكون لها أي للزوجة لأن الملك لها وقد صح أمرها بذلك والنفقة التي صرفها الزوج على العمارة دين له أي للزوج عليها أي على الزوجة لأنه غير متطوع فيرجع عليها لصحة الأمر فصار كالمأمور بقضاء الدين

وإن عمرها أي الدار لها أي للزوجة بلا إذنها أي الزوجة فالعمارة لها أي للزوجة وهو أي الزوج في العمارة متبرع في الإنفاق فلا يكون له الرجوع عليها به وإن عمر لنفسه بلا إذنها أي الزوجة فالعمارة له أي للزوج لأن الآلة التي بنى بها ملكه فلا يخرج عن ملكه بالبناء من غير رضاه فيبقى على ملكه فيكون غاصبا للعرصة وشاغلا ملك غيره بملكه فيؤمر بالتفريغ إن طلبت زوجته ذلك كما في التبيين لكن بقي صورة وهي أن يعمر لنفسه بإذنها ففي الفرائد ينبغي أن تكون العمارة في هذه الصورة له والعرصة لها ولا يؤمر بالتفريغ إن طلبته انتهى

ومن أخذ غريما له فنزعه إنسان من يده فلا ضمان على النازع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت