فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 2270

المشايخ لأن السبب في حقه السماع على ما قيل ومجلسه متعدد

وإن تبدل مجلس التالي واتحد مجلسه لا أي لا يتكرر الوجوب عليه على الأصح

وفي السراجية وعليه الفتوى لكن هذا على أن السبب في حق السامع هو السماع لا التلاوة وأما على القول بأن السبب في حق السامع التلاوة أيضا والسماع شرط فينبغي أن يعتبر في التكرار وعدمه تبدل مجلس التالي وعدمه كما في المنح

وكيفيته أي سجود التلاوة أن يسجد بشرائط الصلاة اعتبارا بسجدة الصلاة خلافا لابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإنه يسجد على غير وضوء كما في الشمني بين تكبيرتين واحدة عند الوضع وأخرى عند الرفع من غير رفع يد خلافا للشافعي فإنه يرفع يديه ويقول إنها عبادة قائمة بنفسها فاعتبر لها ما اعتبر في الصلاة من الدخول والخروج ونحن نقول إن المأمور به هو السجود فلا يزاد عليها بالرأي ولا تشهد لأنه لم يشرع إلا في القعود ولا قعود عليه

ولا سلام لأنه للتحليل وهو يقتضي سبق التحريمة وهي منعدمة فإذا أراد السجود يستحب له أن يقوم فيسجد لأنه مأثور

وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة لأنه يشبه الاستنكاف عنها وذا ليس من أخلاق المؤمنين لا عكسه وهو أن يقرأ آية السجدة ويدع ما سواها لأنه مبادر إليها حتى قيل من قرأ آي السجدة كلها في مجلس سجد لكل كفاه الله تعالى ما أهمه

وندب أن يضم إليها آية أو آيتين قبلها لئلا يؤدي إلى إيهام تفضيل آية وإنما قيد بقبلها لموافقة عبارة محمد فإنه قال أحب إلي أن يقرأ قبلها آية أو آيتين

وفي الخانية إن قرأ معها آية أو آيتين فهو أحب هذا أشمل من عبارة محمد لتناولها لما قبلها وما بعدها

واستحسن في الصلاة وغيرها إخفاؤها عن السامعين شفقة عليهم لأن السامع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت