ربما لا يؤديها في الحال لمانع فلا يؤديها بعد ذلك بسبب النسيان فيبقى عليه الوجوب فيأثم فلو كان السامع بخلاف ذلك بل متهيئا للسجود ينبغي أن يجهر حثا على الطاعة
وتقتضى لأنها واجبة وفي التنوير لو سمع آية سجدة من كل واحد حرفا لم يسجد فبهذا علم أن اتحاد الثاني شرط
وفي الكافي تلا عند طلوع الشمس وسجد عند الزوال والغروب أو راكبا فنزل ثم ركب وأومأ لها صح خلافا لزفر
ولو تلا على الأرض وسجد راكبا لا يجوز وعند الشافعي يجوز
أي باب صلاة المسافر لما كان السفر من العوارض المكتسبة ناسب أن يذكر مع سجدة التلاوة