فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 2270

صالحا للإمامة حتى يصلي بهم الجمعة جاز لأن المرأة تصلح سلطانة أو قاضية في الجمعة فتصح إنابتها تدبر وقيل قائله صاحب الوقاية وصدر الشريعة وغيرهما ما لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لا يسعهم هذا رواية أخرى عن أبي يوسف وهو اختيار الثلجي وإنما أورد بصيغة التمريض لأنهم قالوا إن هذا الحد غير صحيح عند المحققين مع أن الأول لا يكون ملائما بشرط وجود السلطان ونائبه ومناسبا لما قاله الإمام رحمه الله المصر كل بلدة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق ووال لدفع المظالم وعالم يرجع إليه في الحوادث

وفي الغاية هو الصحيح وكذا روي عن أبي يوسف في غير هاتين الروايتين أنه كل موضع لا يكون فيه كل محترف ويوجد فيه ما يحتاج الناس إليه في معاشهم وفيه فقيه يفتي وقاض يقيم الحدود وعن محمد أن كل موضع مصره الإمام فهو مصر حتى لو بعث إلى قرية نائبا لإقامة الحدود والقصاص تصير مصرا فإذا عزله يلتحق بالقرى وفناؤه أي المصر ما اتصل به أي بالمصر معدا لمصالحه يعني لحوائج أهله من دفن الموتى وركض الخيل ورمي السهم ونحو ذلك وإنما قيد بالاتصال لأنه لو كان منفصلا بينه وبين المصر بالمزارع والمراعي لا يكون فناء له كما بين في باب المسافر عن الخانية لكن قد خطأه صاحب الذخيرة حيث قال فعلى قول هذا القائل لا تجوز إقامة الجمعة ببخارى في مصلى العيد لأن بين المصر وبين المصلى مزارع وقعت هذه المسألة مرة وأفتى بعض مشايخ زماننا بعدم الجواز ولكن هذا ليس بصواب فإن أحدا لم ينكر جواز صلاة العيد في مصلى العيد ببخارى لا من المتقدمين ولا من المتأخرين وكما أن المصر أو فناءه شرط جواز الجمعة فهو شرط جواز العيد كما في الإصلاح

وتصح في مصر واحد في مواضع هو الصحيح وهو قول الطرفين نقلا عن الفتح

وفي المنح الأصح الجواز مطلقا خصوصا إذا كان مصرا كبيرا فإن في اتحاد الموضع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت