فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 2270

حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على الأكثر

وفي كلامه إشعار بأنه لو كان المصر صغيرا لا مشقة في اجتماع أهله في موضع واحد لا تجوز فيه الزيادة على واحد

وعن الإمام لا تجوز إلا في موضع فقط لأنها من أعلام الدين فلا يجوز تقليل جماعتها

وفي جوازها في مكانين تقليلها فإن أديت في موضعين أو أكثر فالجمعة للأول تحريمة فإن وقعتا معا بطلتا لعدم المرجح وقيل فراغا وقيل فيهما جميعا وقيل تجوز في موضعين ولا تجوز في أكثر وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد ورواية عن الإمام ولكن في الخانية لم يذكر قول الإمام وإنما ذكر ما بين أبي يوسف و محمد

وعند أبي يوسف تجوز في موضعين إن حال بينهما نهر كبير كبغداد أو كان المصر كبيرا كما في الشمني وروى عنه أنه لا تجوز إذا كان عليه جسر وعنه أنه كان يأمر برفع الجسر في بغداد وقت الصلاة ليكون كمصرين ثم كل موضع وقع الشك في جواز الجمعة بتفويت شرطها ينبغي أن يصلي أربع ركعات وينوي بها الظهر ليخرجوا عن فرض الوقت بيقين لو لم تقع الجمعة موقعها كما في الكافي

وفي القنية عن بعض المشايخ لما ابتلي أهل مرو بإقامة جمعتين مع اختلاف العلماء في جوازها أمرهم أئمتهم بأداء الأربع بعد الظهر حتما احتياطا ثم اختلفوا في نيتها فالأحسن والأحوط أن يقول اللهم إني أريد آخر ظهر أدركت وقته ولم أصله بعد لأن ظهر يومه إنما يجب عليه بآخر الوقت كما في المطلب

ومنى مصر في الموسم تصح الجمعة فيها عند الشيخين لتمصرها في أيام الموسم لاجتماع شرائط المصر وبقاؤها مصرا ليس بشرط لأن الدنيا على شرف الزوال خلافا لمحمد لأنها قرية أو هو منزل من منازل الحاج ولهذا لا يصلون فيها صلاة العيد لهما عدم التعييد بمنى للتخفيف لاشتغال الحاج بالمناسك لا لعدم المصرية للخليفة أو أمير الحجاز وهو أمير مكة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت