فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 2270

المأذون من جهتهم لا لأمير الموسم وهو المسمى بأمير الحاج وإن كان مقيما لأنه غير مأمور بإقامة الجمعة إلا إذا كان مأذونا من جهة من له الإذن وقيل إن كان مقيما تجوز وإن كان مسافرا لا تجوز والأول الصحيح كما في البدائع

ولا تصح الجمعة بعرفات لأنها لا تتمصر باجتماع الناس وحضرة السلطان لأنها من البراري القفار

وفرض الخطبة عند الإمام تسبيحة أو نحوها من تهليلة وتحميدة وتكبيرة على قصد الخطبة وعندهما لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة عرفا وهو مقدار ثلاث آيات عند الكرخي وقيل مقدار التشهد وعند الأئمة الثلاثة تجب في الخطبة تحميدة وتصلية وقراءة آية وموعظة فإن خلت عن واحدة منها تتم الخطبة عندهم

وسنتها أي الخطبة أن يخطب قائما قيد بقائما لأنه لو خطب قاعدا يكره لمخالفته المتوارث على طهارة فإن خطب على غير طهارة جاز ولكنه يكره خطبتين خفيفتين بقدر سورة من طوال المفصل وزيادة التطويل مكروهة مستقبلا للقوم بوجهه فيهما ويجهر فيهما لكن في الثانية لا كالأولى ويبدأ بالتعوذ سرا يفصل بينهما بجلسة مقدار قراءة ثلاث آيات في الظاهر وتاركها مسيء على الأصح مشتملتين صفة خطبتين على تلاوة آية والإيصاء بالتقوى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المتوارث فيكره ترك ذلك لمخالفته المتوارث

وأقل الجماعة ثلاثة سوى الإمام عند الطرفين لأنها أقل الجمع والخطاب ورد للجمع وهو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله فإنه يقضي ثلاثا سوى الخطيب الذاكر

وعند أبي يوسف اثنان سوى الإمام لأن للمثنى حكم الجماعة حتى أن الإمام يتقدم عليهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت