فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 2270

كما يتقدم على الثلاثة ولأن في الجماعة معنى الاجتماع

وقيل محمد معه أي مع أبي يوسف لكن الصحيح أنه مع الإمام وقال الشافعي لا بد من أربعين رجلا حرا مقيما سوى الإمام

فلو نفروا أي تفرق الجماعة قبل سجوده أي الإمام ولو نفروا بعد سجوده أتمها خلافا لزفر فعنده إذا نفروا قبل القعدة بطلت لأن الجماعة شرط فلا بد من دوامها كالوقت يستأنف الظهر عند الإمام لأن الانعقاد بالشروع في الصلاة ولا يتم ذلك إلا بتمام الركعة إذ ما دونها ليس بصلاة ولا عبرة ببقاء النسوان والصبيان ولا بما دون الثلاثة من الرجال لأن الجمعة لا تنعقد بهم

وفي النوادر لو خطب الإمام يوم الجمعة فنفر الناس وجاء آخرون فيصلي بهم الجمعة أجزأهم لأنه خطب والقوم حضور وصلى والقوم حضور فيتحقق الشرط وعندهما لا يستأنفها أي صلاة الظهر لأن الجماعة شرط الانعقاد وقد انعقدت فلا يشترط دوامها كالخطبة إلا إن نفروا قبل شروعه فحينئذ يستأنف الظهر اتفاقا

وتبطل الجمعة بخروج وقت الظهر فيقضى الظهر ولا تقام الجمعة

وشرط وجوبها أي الجمعة ستة الإقامة بمصر فلا تجب على المسافر وإن عزم أن يمكث فيه يوم الجمعة بخلاف القروي العازم فيه فإنه كأهل المصر والذكورة فلا تجب على المرأة للنهي عن الخروج سيما إلى مجمع الرجال والصحة فلا تجب على المريض ومثله الشيخ الكبير الضعيف والحرية فلا تجب على العبد لأنه مشغول بخدمة المولى واختلفوا في العبد المأذون و المكاتب ومعتق البعض والعبد الذي حضر باب الجامع ليحفظ دابته قيل تجب عليهم وقيل لا تجب

وسلامة العينين والرجلين ظاهر العبارة يقتضي أن إحداهما لو لم تسلم فإنه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت