فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 2270

ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام فيربط يديه كما في حالة القراءة وإنما خصها بالذكر مع أنه معلوم لا بد منها لأن مراعاة لفظ التكبير في العيد واجب حتى لو قال الله أجل أو أعظم ساهيا وجب عليه سجود السهو كما في الجوهرة ثم يثني أي يقرأ سبحانك اللهم إلى آخره ويتعوذ عند أبي يوسف وعند محمد يتعوذ بعد التكبيرات قبل القراءة ثم يكبر ثلاثا من تكبيرات الزوائد وهو المختار وليس بين التكبيرات ذكر مسنون ولا مستحب لكن يستحب المكث بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات

وفي المبسوط ليس هذا القدر بلازم بل يختلف ذلك بكثرة الزحام وقلته ثم يقرءوا الفاتحة وسورة أية سورة شاء لكن المستحب يقرأ الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية ثم يركع ويسجد ويبدأ في الركعة الثانية بالقراءة يعني يقرأ الفاتحة وسورة أولا ثم يكبر ثلاثا أخرى ثم أخرى للركوع وعند الشافعي يكبر سبعا في الأول غير تكبيرة الإحرام وخمسا في الثانية قبل القراءة ويذكر الله بينهن وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقولنا مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ويرفع يديه في الزوائد ثم يرسلهما وعن أبي يوسف لا يرفع يديه فيها وهو ضعيف مخالف للحديث ولو قيده بإلا إذا كبر راكعا لكان أولى لأنه يرفع يديه لو ترك تكبيرات الزوائد سهوا فذكرها في الركوع قضاها فيه ولم يسجد للسهو ويخطب بعدها أي بعد صلاة العيد خطبتين ويبدأ بالتكبيرات في خطبة العيدين

وفي البحر ويستحب أن يستفتح خطبة الأولى بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع قال عبد الله هو من السنة ويكبر قبل نزوله من المنبر أربع عشرة كما في المجتبى يعلم الناس أحكام الفطرة لأنها شرعت لأجلها

ولا تقضى صلاة العيد إن فاتت مع الإمام كلمة مع متعلقة بالضمير المستتر في فاتت لا بفاتت والمعنى أن الإمام لو صلاها مع جماعة وفاتت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت