فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 2270

الكتب لكن وقع في التبيين والغاية خلافه لأنهما قالا ويستر ما بين سرته إلى ركبتيه وهو الصحيح

وقال الشافعي يغسل في قميصه إذا كان كم القميص واسعا بحيث يدخل الغاسل يده فإن كان ضيقا يجرد ويغسل ويوضع على السرير كما تيسر وقيل يوضع طولا وقيل عرضا والأول أصح فلا يغسل الكافر في الأصح ويجرد عن ثيابه ليمكن التنظيف قالوا يجرد كما مات لأن الثياب يحمي فيسرع التغيير ويوضأ بلا مضمضة واستنشاق لأن الوضوء سنة الاغتسال غير أن إخراج الماء متعذر فيتركان خلافا للشافعي وفي اقتصار النفي عليهما إشارة إلى أن وجوب غسل اليدين والمسح على الرأس يراعى وهو الصحيح كما في المجتبى وغيره

وفي رواية لا وأطلقه فيشمل البالغ والصبي إلا أن الصبي الذي لا يعقل الصلاة لا يوضأ ويغسل بماء مغلي بسدر وهو شجر بالبادية والمراد ورقه أو حرض بضم الحاء وسكون الراء وهو الأشنان إن وجد مبالغة في التنظيف

وإلا أي وإن لم يوجد الماء المغلي بهما فالقراح بفتح القاف أي الماء الذي لا يشوبه شيء والمسخن أبلغ في التنظيف وعند الشافعي الغسل بالماء البارد أفضل وغسل رأسه ولحيته بالخطمي بكسر الخاء المعجمة ويجوز فتحها وهو نبت مشهور لأنه أبلغ في استخراج الوسخ والمراد خطمي العراق وهو مثل الصابون في التنظيف إن وجد وإلا فبصابون ونحوه هذا إذا كان في رأسه شعر اعتبارا بحالة الحياة وأضجع على يساره للبداية باليمين فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التحت منه أي من يساره ثم أضجع على يمينه كذلك أي ويغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التحت منه ثم يجلس حال كونه مستندا ويمسح بطنه برفق ليسيل ما بقي في المخرج حتى لا يتلوث الكفن فإن خرج منه شيء غسله أي ذلك الموضع تنظيفا له ولا يعيد غسله بضم الغين وفتحها ولا يعيد وضوءه قال صاحب العناية لأن الخارج إن كان حدثا فالموت أيضا حدث وهو لا يوجب الوضوء فكذا هذا الحدث واعترض عليه المولى سعدي أفندي بأنه لو لم يوجب لم يوضأ غايته أنه يكون مثل المعذور لا يوضأ مرة أخرى لهذا الحدث القائم وأما عدم التوضؤ لحدث آخر فلا يدل ما ذكره عليه فإن المعذور إذا أحدث بحدث آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت