فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 2270

يجب عليه الوضوء انتهى لكن التمثيل بالمعذور لا يجوز لأنه ثبت على خلاف القياس وانتقاض وضوئه عند خروج الوقت ولا وقت له بل أمر تعبدي تأمل وعند الشافعي يعيد الوضوء وينشفه بثوب نظيف حتى يجف كي لا تبتل أكفانه

ويجعل الحنوط بفتح الحاء وهو عطر مركب من أشياء طيبة ولا بأس بسائر أنواع الطيب غير زعفران وورس اعتبارا بالحياة على رأسه ولحيته لأن التطيب سنة

والكافور على مساجده أي مواضع سجوده من جبهته وأنفه وركبتيه وقدميه ولا يسرح شعره ولحيته التسريح عبارة عن تخليص بعضه عن بعض وقيل تخليله بالمشط وأما ما قيل ولحيته تكرار فإن قوله وشعره يغني عنه ليس بسديد لأن الشعر في العرف لا يطلق على اللحية فالأنسب ذكرها

ولا يقص ظفره وشعره لأنها للزينة وقد استغنى عنها وعند الشيخين إذا كان الظفر منكسرا فلا بأس بأخذه وفي العتابي لو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن وقال الشافعي يسرح بمشط واسع ويقص ظفره وشعره

ولا يختن لأن الختان سنة في حق الأحياء دون الأموات

ثم يكفنه تكفين الميت لفه بالكفن وهو واجب يدل عليه تقديمه على الدين والإرث والوصية وفي المحيط أنه فرض كفاية

وفي التحفة أنه سنة فالمراد ما ثبت بها فإن كفنه من ماله وإلا فعلى من عليه نفقته وإلا فعلى بيت المال

وسنة كفن الرجل ثلاثة أثواب أحدها قميص وهو من المنكب إلى القدم بلا جيب ولا دخريص ولا كمين

و ثانيها إزار و ثالثها لفافة بالكسر وهما من القرن أي من الرأس إلى القدم وعند الشافعي إزار ولفافتان

واستحسن بعض المتأخرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت