فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 2270

المكاتب لكن خرج بالحرية فيخرج مرتين وكذا يخرج بقوله ملكا الرق لأن الرقيق لا يملك ولو ترك الحرية لكان أوجز وأولى

فلا تجب

تفريع على الشروط المذكورة

على مجنون لم يفق يوما أي جزءا من الحول حتى إذا أفاق يوما من أوله إلى آخره تجب عليه الزكاة وهذا في الجنون العارض بعد البلوغ أما من بلغ مجنونا فعند الإمام يعتبر ابتداء الحول من وقت الإفاقة ولا صبي خلافا للشافعي فيهما

ولا مكاتب لأن المكاتب ليس له ملك تام

ولا مديون مطالب ولو بالجبر والحبس طلبا واقعا من العباد وهو إما الإمام في الأموال الظاهرة أي السوائم أو الملاك في الأموال الباطنة فإن الملاك نوابه لأن حق الأخذ كان للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة إلى زمن عثمان رضي الله تعالى عنه ففوض الأموال الباطنة إلى أربابها خوفا عليهم من السعاة السوء أو الدين في دين العبد لأن المال مع الدين مشغول بالحاجة الأصلية وهي رفع الحبس عن المديون خلافا للشافعي في قدر دينه متعلق بقوله فلا تجب فإنه إذا كان له أربعمائة درهم مثلا وعليه دين كذلك لا تجب عليه الزكاة ولو كان دينه مائتين تجب زكاة مائتين

ولا في مال ضمار بالكسر مخفي وشرعا مال زائل اليد غير مرجو الوصول غالبا وإنما لا تجب الزكاة عندهم لأن كلا من الملك والنماء فيه مفقود خلافا لزفر والشافعي حيث قالا تجب فيه الزكاة للسنين الماضية إذا وصلت يده إليه لأن السبب قد تحقق وفوات اليد غير مخل بالوجوب كمال ابن السبيل والحجة عليهما قول علي رضي الله تعالى عنه لا زكاة في مال الضمار وأما ابن السبيل فقادر بنائبه

وهو المفقود أي كعبد مفقود وآبق وضال وجده بعد مضي الحول والساقط في البحر ثم استخرجه بعد مضي الحول والمغصوب الذي لا بينة عليه أي على من غصبه ومدفون في برية نسي مكانه ثم تذكر بعده خلافا للشافعي قال في شرح الطحاوي لو دفن ماله ثم نسي مكانه وتذكر بعد مضي الحول فإنه ينظر إن دفنه في حرزه كالبيت والحانوت تجب وإلا فلا

وما أخذ مصادرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت