فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 2270

أي مال أخذه السلطان أو غيره ظلما ووصل إليه بعده ودين كان قد جحد المديون سنين علانية لا سرا ولا بينة عليه ثم أقر بعده عند قوم وفي البحر فجميع ما ذكر من جملة المال الضمار بخلاف دين على مقر ملي أي غني أو معسر لأن الدين على المعسر ليس كالهالك لإمكان الوصول بواسطة التحصيل

أو مفلس بتشديد اللام وفتحها من فلسه القاضي أي نادى في الناس بأنه مفلس لأن التفليس غير صحيح عند الإمام فكان وجوده كعدمه لأن المال غاد ورائح فلا يكون كالهالك أو جاحد عليه بينة هذا على قول أكثر المشايخ وعن محمد لا تجب الزكاة إذ ليس كل قاض يعدل ولا كل بينة تعدل

وقال شمس الأئمة هو الصحيح كما في الخانية والتحفة أو علم به قاض لكن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضي الآن خلافا لمحمد في المفلس لتحقق الإفلاس بالتفليس عنده وأبو يوسف مع محمد في تحقق الإفلاس حتى تسقط المطالبة إلى وقت اليسار ومع الإمام في حكم الزكاة فتجب لما مضى إذا قبض عندهما رعاية لجانب الفقراء كما في العناية وغيرها وبخلاف ما دفن في البيت ونسي مكانه لإمكان التوصل إليه بحفره والمراد بالبيت ما يكون في حرزه كما بين آنفا ولو قال في الحرز لكان أولى

وفي المدفون في الأرض المملوكة أو الكرم اختلاف المشايخ وجه من قال بالوجوب إن حفر جميع الأرض والكرم ممكن فلا يتعذر الوصول إليه كما في البيت ووجه من قال بعدم الوجوب أن في حفر جميعها تعسرا أو حرجا وهو موضوع حتى لو كانت دارا عظيمة فالمدفون فيها يكون ضمارا كما في تاج الشريعة

ويزكى الدين أي ما قبض من الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت