فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 2270

نجسان قبل شربهما فإن قاءهما في الحال قاء نجسا بعينهما لا بالمجاورة بخلاف ما نحن فيه تدبر والجنون هو سلب العقل وإنما كان ناقضا لعدم تمييزه الحدث عن غيره

والسكر والإغماء والسكر ليس بداخل في حد الإغماء لأنه ليس بمرض وحده المعتبر أن لا يفرق الرجل من المرأة والإغماء ذهاب الحركة والحس وبطلان الأفعال بسبب امتلاء بطون الدماغ من البلغم البارد والغشي مثله لأنه يصير بسبب انحلال القوى التي في القلب ولا تعلق له بالدماغ ولهذا جاز الإغماء والغشي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يجز الجنون وإن كانا ناقضين لزوال المسكة بهما

وقهقهة بالغ عمدا كانت أو سهوا وهي ما يكون مسموعا له ولجيرانه وسواء ظهرت أسنانه أو لا والضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه ويبطل الصلاة دون الوضوء والتبسم ما لا صوت له أصلا وليس بمبطل لواحد منهما لكن تكره الصلاة به وإنما قيد بالبالغ لأن قهقهة الصبي لا تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء في صلاة ذات ركوع وسجود وما يقوم مقامها من الإيماء والصلاة على الدابة فلا تنقض القهقهة في صلاة الجنازة ولا في سجدة التلاوة وإن أفسدتهما ولا تنقض القهقهة المغتسل في الأصح وللشافعي خلاف في انتقاض الوضوء بالقهقهة لنا قوله عليه السلام ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا

ومباشرة فاحشة عند الشيخين وهي أن يباشر امرأته مجردين وانتشر آلته وأصاب فرجه فرجها ولم ير بللا وكذا أن يباشر الرجل الرجل لأن المباشرة على هذه الصفة لا تخلو غالبا عن المذي فجعل الغالب كالمتيقن احتياطا ولم يشترط بعضهم ملاقاة الفرج والظاهر الأول لما ذكره كثير من الفقهاء

وفي صيغة المفاعلة إشارة إلى انتقاض الوضوء من أي جانب كان سواء بين الرجل والمرأة أو بين الرجلين خلافا لمحمد لأن عنده لا ينتقض إلا إذا تبين خروج شيء لأن الوضوء ثابت بيقين فلا يرتفع بالتوهم والأول أحوط

ونوم مضطجع أي واضع أحد جنبيه على الأرض هذا إذا كان خارج الصلاة وأما إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت