فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 2270

كان فيها كالمريض إذا صلى مضطجعا ففيه اختلاف والصحيح أنه ينتقض أيضا أو متكئ بأحد وركيه فهو كالمضطجع لزوال المسكة أو مستند إلى ما لو أزيل لسقط بحيث يكون مقعده زائلا عن الأرض لأن الاسترخاء يبلغ غايته بهذا النوع من الاستناد إلا أن السند يمنعه عن السقوط وإن لم يزل لا ينتقض في أصح الروايتين عند الإمام لأن استقرار المقعد على الأرض يمنع عن الخروج وعن الطحاوي والقدوري أنه ينتقض لحصول غاية الاسترخاء والجالس إذا نام ثم سقط إن انتبه قبل أن يصل جنبه إلى الأرض لا ينتقض وقيل ينتقض بمجرد ارتفاع مقعده عن الأرض والأول أصح كما في الظهيرية

وفي الخلاصة الأول قول الإمام والثاني قول محمد

وعن أبي يوسف إن استقر نائما بعد السقوط انتقض وإلا فلا لا نوم قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد في الصلاة أو في خارجها على الصحيح عندنا خلافا للشافعي مطلقا

وفي المحيط إنما لا ينقض نوم الساجد إذا كان رافعا بطنه عن فخذيه جافيا عضديه عن جنبيه وإن ملتصقا بفخذيه معتمدا على ذراعيه فعليه الوضوء

ولا خروج دودة من جرح وكذا من أذن أو أنف لأنها متولدة من لحم طاهر وما عليها قليل والقليل غير ناقض في غير السبيلين

ولحم بالرفع عطف على خروج سقط منه أي من الجرح ومس ذكر بباطن الكف وامرأة أي مس بشرتها وكذا مس الدبر والفرج مطلقا خلافا للشافعي في الكل

وفرض الغسل والجنابة والحيض والنفاس أخر الغسل عن الوضوء اقتداء بعبارة الكتاب فإن الغسل مذكور مؤخرا عن الوضوء في النظم الدال عليهما ولأن الحاجة إلى الوضوء أكثر فقدمه اهتماما الغسل بضم العين اسم من الاغتسال وهو تمام غسل الجسد واسم للماء الذي يغسل به أيضا وبالفتح مصدر غسل والفتح أشهر وأفصح عند أهل اللغة وبالضم استعمله أكثر الفقهاء وركنه إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من غير حرج مرة واحدة حتى لو بقيت لمعة لم يصبها الماء لم يتم الغسل فما في غسله حرج كداخل العين يسقط غسل الفم والأنف هما فرضان عملا لا اعتقادا حتى لا يكفر جاحدهما ولهذا قال مالك والشافعي غسلهما في الغسل سنة كما حقق في موضعه

وفي الخلاصة رجل اغتسل ونسي المضمضة لكن شرب الماء إن شرب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت