فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 2270

على وجه السنة لا يخرج عن الجنابة وإن شرب لا على وجه السنة يخرج

وفي واقعات الناطفي لا يخرج ما لم يمجه وهذا أحوط

وسائر البدن مرة حتى داخل القلفة في الأصح ويجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية كلها بحيث يصل إلى أصولها إذ لا حرج فيه كما في المحيط وكذا غسل السرة والشارب والحاجب والفرج الخارج ولو بقي العجين في الظفر فاغتسل لا يكفي وفي الدرن والطين يكفي لأن الماء ينفذ وكذا الصبغ والحناء لا دلكه بل هو سنة في رواية ومستحب في أخرى وواجب في رواية عن أبي يوسف وإنما تعرض المصنف لنفي فرضية الدلك صريحا لأن صيغة المبالغة مظنة توهم فرضيته خلافا لمالك قيل ولا إدخال الماء جلدة الأقلف قال صاحب فتح القدير إنه مستحب لأن في إدخاله حرجا

وقال بعض المشايخ لا يجب إيصال الماء إلى داخل القلفة مع أنه ينتقض الوضوء به إذا نزل البول إليها فلها حكم الباطن في الغسل وحكم الظاهر في انتقاض الوضوء انتهى هذا ليس بصحيح إذ لا حرج فيه والمقام مقام الاحتياط كما في البدائع وغيره

وسنته أي الغسل آثر صيغة الإفراد فإنه لو جمعها لتبادر إلى الأفهام أن كل واحد من الأمور المذكورة سنة على حدة ثبتت مواظبته عليه الصلاة والسلام عليه وذلك غير معلوم وإنما المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل على هذه الكيفية غسل يديه في ابتدائه بعد التسمية والنية بقلبه ويقول بلسانه نويت الغسل لرفع الجنابة كما في ابتداء الوضوء وقيدنا بفي ابتدائه لأن غسل اليدين داخلان في غسل سائر البدن والمراد هنا غسل يديه قبل سائر الأعضاء لكونهما آلة التطهير وهو سنة ولم يذكر المصنف بناء على ظهوره

وفرجه أي ثم فرجه لأنه مظنة النجاسة و غسل نجاسته إن كانت قال صاحب الفرائد في حل هذا المحل نقلا عن الفاضل المعروف بقاضي زاده وقع في أكثر نسخ الهداية ويزيل النجاسة فاللام التعريف واتفق شراحها على أن الأصح نسخة التنكير لأن لام التعريف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت