فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 2270

مثليا بأن أدى أربعة أقفزة جيدة عن خمسة وسط وهي تساويها لا يجوز أو كسوة بأن أدى ثوبا يعدل ثوبين لم يجز إلا عن ثوب واحد ولا يجوز دفعها في الضحايا والعتق لكن في البحر ولا يخفى أنه في الأضحية مقيد ببقاء أيام النحر وأما بعدها فيجوز والعشر والخراج والكفارات والنذر هو بأن نذر التصدق بهذا الخبز فتصدق بقيمته أو بشاتين وسطين فتصدق بشاة تعدلهما جاز أما لو نذر أن يهدي شاتين وسطين أو يعتق عبدين فأهدى شاة أو أعتق عبدا يساوي قيمة كل منهما وسطين فإنه لا يجوز وصدقة الفطر يعني أداء القيمة مكان المنصوص عليه فيما ذكر جائز عندنا خلافا للشافعي له النصوص والقياس على الهدي والأضحية ولنا تجويزه عليه الصلاة والسلام لأمير اليمن أن يأخذ الثياب بدل الذهب والفضة وقال فإنه أيسر على الناس ونفع للمهاجرين بالمدينة وليس أن القيمة بدل عن الواجب لأن المصير إلى البدل إنما يجوز عند عدم الأصل وأداء القيمة مع وجود عين المنصوص عليه في ملكه جائز فكان الواجب عندنا أحدهما إما العين أو القيمة

وتسقط الزكاة بهلاك المال بعد الحول وإن تمكن من الأداء سواء كان من الأموال الباطنة أو الظاهرة قبل طلب الساعي عندنا اتفاقا وبعد الطلب قيل تسقط ولا يضمن هو الصحيح وقيل يضمن وعلى هذا العشر والخراج

وقال الشافعي إذا هلكت الباطنة بعد التمكن لا تسقط قيد بهلاكه لأنها لا تسقط باستهلاك النصاب وكذا إذا لحقه الدين بعد وجوب الزكاة

وإن هلك بعضه سقطت حصته لبقاء جزء يصلح لها فلو هلك من ثلاثين ومائة من الغنم ما سوى الأربعين لكان الواجب شاة

ولو هلك قبل الحول ثم وجد مثله استؤنف منه الحول ويصرف الهالك إلى العفو أولا وهو ما فوق النصاب فإن لم يجاوز الهالك العفو فالواجب على حاله كما إذا كان له تسع من الإبل وحال عليه الحول يكون الواجب فيها شاة ويكون الواجب في خمس من التسع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت