فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 2270

والصلاة فلا تجز بنية في أكثرها بل لا بد من اقترانها بالعقد على أدائها ولا فرق بين المسافر والمقيم من اشتراط الصوم بالنية وجوازها قبل نصف النهار خلافا لزفر فإنه قال بعدم اشتراطه بها في حق المقيم وبعدم جوازها إلا من الليل في حق المسافر

و يصح أداؤها بمطلق النية وهو أن يتعرض لذات الصوم دون الصفة كنويت الصوم فإن مراده بمطلق النية نية مطلق الصوم من غير تقييد بكونه نفلا أو فرضا وليس المراد أن الصوم يصح بالنية المطلقة من حيث إنها نية وهو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف ولو قال بنية المطلق لكان أولى وبهذا اندفع ما قاله القهستاني من أنه يصح صومه بنية نفل ويصح بنية مطلقة بإعادة النية الموصوفة بالإطلاق فإضافتها على ما في بعض النسخ مما لا ينبغي

تدبر ويشترط لكل يوم نية عندنا خلافا لمالك

وبنية النفل وقال مالك والشافعي لا يصح أداء رمضان إلا بنية على التعيين كما في الصلاة ولنا أما في النية المطلقة فلأن رمضان متعين للفرض لا يسع غيره والإطلاق في المتعين تعين كما نادى زيدا المنفرد في الدار بيا إنسان فإن فيه تعيينا له وأما في نية النفل فلأن وصفه بالنفل خطأ فيبطل ويبقى الإطلاق وهو تعيين ولو صام مقيم على غير رمضان لجهله به فوافقه فهو عنه

و يؤدى صوم رمضان بنية واجب آخر للصحيح المقيم يعني يصح أداء رمضان إذا نوى أن يكون عن واجب آخر عليه نحو كفارة قتل غير العمد أو ظهار لا يؤدى النذر المعين بنية واجب آخر بل يقع الأداء عما نواه كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت