فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 2270

يختلف باختلاف المطالع

وفي التبيين والأشبه أن يعتبر هذا القول لأن كل قوم يخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما أن دخول الوقت وخروجه يختلف باختلافهما

وقال في الدرر يؤيده ما مر في أول كتاب الصلاة أن صلاة العشاء والوتر لا تجب بفاقد وقتهما

وفي الاختيار وذكر في فتاوى الحسامية إذا صام أهل مصر ثلاثين يوما برؤية وأهل مصر آخر تسعة وعشرين يوما برؤية فعليهم قضاء يوم إن كان بين المصرين قرب بحيث يتحد المطلع وإن كان بعد بحيث يختلف لا يلزم أحد المصرين حكم الآخر وحده على ما في الجواهر مسيرة شهر فصاعدا اعتبارا بقصة سليمان عليه السلام فإنه انتقل كل غدو ورواح من إقليم إلى إقليم وبين كل منهما مسيرة شهر لكن يفهم من عبارة المصنف عدم الاعتبار مطلقا وهو المذهب وظاهر الرواية وعليه الفتوى كما في أكثر المعتبرات

بفتح الجيم ما يوجبه الإفساد للصوم يعني الحكم المترتب على الإفساد بالكسر ما به الفساد يعني الأسباب للفطر لما فرغ من أنواع الصوم شرع في بيان ما يجب عند إبطاله لأنه أمر عارض على الصوم فلهذا يذكر مؤخرا ثم العوارض على ثلاثة أقسام الأول ما يفسده مع القضاء والكفارة والثاني ما يوجب القضاء دون الكفارة والثالث ما يتوهم أنه مفسد وليس بمفسد وقد بين الأقسام بالترتيب فقال يجب القضاء وهو تسليم مثل الواجب استدراكا للمصلحة الفائتة والكفارة لكمال الجناية ككفارة المظاهر بأن يعتق رقبة فإن لم يستطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت