فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 2270

فيصوم شهرين ولاء إذ بإفطار يوم استقبل فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وإنما ترك بيان وقت وجوب القضاء والكفارة إشعارا بأنه على التراخي كما قال محمد

وقال أبو يوسف إنه على الفور وعن الإمام روايتان وقيل بين رمضانين وبه قال الكرخي والأول أصح على من جامع من الجماع وهو إدخال الفرج في الفرج

وفي الخزانة التقاء الختانين موجب للكفارة أو جومع في أداء رمضان إذ في غير رمضان لا يوجب الكفارة عمدا أي حال كونه عامدا احتراز عن الإكراه والخطأ والنسيان

وفي فتاوى سمرقند وإن أكرهت المرأة زوجها فجامعها مكرها تجب الكفارة عليه لأن الجماع لا يتصور إلا باللذة والانتشار وذلك دليل الاختيار لكن الصحيح أنها لا تجب وهو قولهما وعليه الفتوى ولو أكرهها هو فلا كفارة عليها إجماعا في أحد السبيلين أي القبل والدبر من إنسان حي فالجماع في الدبر موجب للكفارة كما قالا وهو الصحيح من مذهب الإمام لأن الجناية كاملة

ولو جامعها ثم مرض في يومه سقطت الكفارة كما في المحيط

ولو لف ذكره بخرقة مانعة للحرارة لم يكفر كما في المنية

ولو جامع مرارا في يوم من رمضان واحد ولم يكفره كانت عليه كفارة واحدة فإذا كفر للأولى ثم جامع مرة أخرى فعليه كفارة أخرى في ظاهر الرواية

ولو جامع في رمضانين لزمت كفارتان كما روي عن محمد وقال أكثر المشايخ كفارة واحدة وهو الصحيح للتداخل أو أكل أو شرب عمدا سواء نوى من الليل أو النهار على الصحيح وشرطوا في وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان من كون المأكول غداء هو اصطلاحا ما يقوم بدل ما يتحلل عن شيء وهو بالحقيقة الدم وباقي الأخلاط كالأبازير وعرفا وهو المراد ما من شأنه أن يصير البدل كالحنطة والخبز

وفي المحيط إذا أكل ما يؤكل عادة يكفر وما لا فلا وعند أحمد والشافعي في قول في الأكل والشرب لا يكفر ولو مضغ لقمة ناسيا فتذكر فابتلعها بعد إخراجها فلا كفارة وعليه القضاء لأنها شيء تعافه الناس وإن ابتلعها قبل إخراجها فعليه الكفارة كما في شرح المنظومة أو دواء وهو ما يؤثر في البدن بالكيفية فقط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت