فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 2270

كالكافور وغيره لكن في المحيط لو أكل ما يتداوى به قصدا أو تبعا لغيره يكفر وإلا فلا

وكذا أي يجب القضاء والكفارة لو احتجم الصائم أو اغتاب من الغيبة فظن أنه أي كل واحد من الاحتجام والاغتياب فطره فأكل عمدا لعدم الفطر صورة ومعنى فقوله عليه السلام الغيبة تفطر الصائم مؤول بالإجماع بذهاب الثواب ولهذا يجب عليه القضاء والكفارة إذا أكل عمدا إن ظن أنه أفطره سواء بلغه الحديث أو لم يبلغه عرف تأويله أو لم يعرف أفتاه مفت أو لم يفت لأن الفطر بالغيبة يخالف القياس بخلاف حديث الحجامة وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم فإن بعض العلماء أخذ بظاهره من غير تأويل مثل الأوزاعي وأحمد ولهذا إذا سمعه فأفطر اعتمادا على ظاهره لا تجب الكفارة عند محمد لأن قول الرسول لا يكون أدنى درجة من قول المفتي لكن أجاب العلماء عنه بأنه منسوخ وكذا إذا أفتاه مفت بفساد صومه فحينئذ لا كفارة عليه لأن الواجب على العامي الأخذ بفتوى المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه وإن كان خطأ في نفسها وعن أبي يوسف كفر العامي إذا بلغه الحديث فأكل لأن عليه استفتاء فقط لأن الحديث قد يترك ظاهره وينسخ

ولو لمس أو قبل امرأته بشهوة أو ضاجعها ولم ينزل فظن أنه أفطر فأكل عمدا كان عليه الكفارة إلا إذا تأول حديثا أو استفتى فقيها فأفطر فلا كفارة عليه

ولا كفارة بإفساد صوم غير رمضان لأنه لم يهتك حرمة الشهر فعلى هذا لا تلزم الكفارة على قضاء رمضان

ويجب القضاء فقط بغير كفارة لو أفطر خطأ كما إذا تمضمض فدخل الماء حلقه وعند أحمد والشافعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت