فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 2270

في قول في الخطأ لا يفسده كالنسيان وصرح الخطأ مع ما علم من قوله عمدا تفصيلا لمحل الخلاف وبهذا ظهر فساد ما قيل ولفظ الخطأ مستدرك أو أفطر مكرها خلافا للشافعي فيما إذا صب الماء في حلقه كرها أما لو أكره على شرب فشرب هو مكرها يفطر بالإجماع أو احتقن على البناء للفاعل أي استعمل الحقنة أو استعط على البناء للفاعل وهو إيصال مائع إلى الجوف من طريق المنخرين أو أقطر في أذنيه على البناء للمفعول كما في النهاية وأراد به غير الماء ولم يقيد اعتمادا على انفهامه مما سيأتي وإنما يجب القضاء عليه في هذه الصور لقوله عليه الصلاة والسلام الفطر مما دخل ولوجود معنى الفطر وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف ولا كفارة عليه لانعدام الفطر صورة أو داوى جائفة وهي الطعنة التي تبلغ الجوف أو داوى آمة بالمد والتشديد وهي الشجة التي تبلغ أم الرأس فوصل الدواء في الجائفة إلى جوفه أو دماغه أي وصل الدواء في الآمة إلى أم الرأس وهو لف ونشر مرتب هذا عند الإمام لوصول الغداء إلى جوفه وقالا لا يفطر لأنه لم يصل من المنفذ الأصلي وظاهره أن الرطب واليابس سواء كما هو رأي أكثر المشايخ فلو لم يصل الرطب إلى الجوف لم يفسد وقيل الرطب مفسد عنده خلافا لهما وإنما شرط كونه مما فيه صلاح البدن احترازا عما إذا طعن برمح فإنه غير مفسد وإن بقي الزج في جوفه لكن إذا نفذ السهم إلى جانب آخر أو دخل حجر من جائفة أو غيب حشفته في دبره يفسد كما في القهستاني لكن في الخانية عدم الفساد فيما نفذ السهم إلى جانب آخر ودخل الحجر في الجائفة وكذا إذا أدخل أصبعه فيه على المختار لكن في المنح إن كانت رطبة ففسد وإن كانت يابسة ليس بمفسد وكذا لو بالغ في الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة أفطره وتذكر الصوم شرط في جميع هذه الصور لأن الناسي في جميعها ليس بمفطر اتفاقا

أو ابتلع حصاة أو حديدا أو نحوهما مما ليس فيه صلاح البدن ولم يرغب الناس في أكله وهو ذاكر لصومه سواء كان أقل من الحمصة أو أكثر لكن لو اعتاد أكل الحصاة والزجاج والطين الذي يغسل به الرأس وجبت الكفارة

وفي المنية لو ابتلع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت