فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 2270

الحصاة مثلا مرارا لأجل معصية كفر زجرا وعليه الفتوى

ولو أكل الطين الأرمني فعليه الكفارة في المختار لأنه يؤكل للدواء وعن أبي يوسف لا كفارة في الطين الأرمني

وفي المنح تجب الكفارة في المختار وقيل لا تجب في قليله دون كثيره ولا في النواة والقطن والكاغد والسفرجل إذا لم يدرك ولا تجب في الدقيق والأرز والعجين إلا عند محمد وتجب بأكل اللحم النيء وإن كانت ميتة منتنة إلا إن دودت فلا تجب واختلف في الشحم واختار أبو الليث الوجوب فإن كان قديدا وجبت بلا خلاف كما في الفتح

ولو أكل دما في ظاهر الرواية لا يكفر وقيل يكفر لأن بعض الناس يشربون الدم

ولو ابتلع فستقا مشقوق الرأس كفر كما في القهستاني لكن في الخانية عدم الكفارة ولو أكل الطين الذي يؤكل تفكها فعن محمد لا كفارة فيه إلا أن مشايخنا قالوا بوجوبها استحسانا وعنه أنه كفر في الطين مطلقا

أو استقاء لقوله عليه الصلاة والسلام من قاء لا قضاء ومن استقاء عمدا فعليه القضاء قيد عمدا للاحتراز عن الاستقاء ناسيا للصوم إذ حينئذ لا يفسد ومن لم يتنبه لهذا قال ذكر العمد تأكيد لأن الاستقاء استفعال من القيء وهو التكلف فيه ولا يكون التكلف إلا بالعمد ملء فمه بالإجماع وإن قل لا يفطر عند أبي يوسف

وفي المنح هو الصحيح لكن إطلاق الحديث ينتظم القليل والكثير وهو قول محمد وفي رواية عن أبي يوسف أنه يفطر إلحاقا بملء الفم لكثرة الصنع

وقال ابن كمال الوزير وضعف قول أبي يوسف لكونه تعليلا في مقابلة النص لكثرة الصنع حيث استقاء وأعاد وهذا كله إذا تقيأ مرة أو طعاما أو ماء فإن بلغما لم يفسد صومه عندهما وعند أبي يوسف يفسد إذا كان ملء الفم

أو تسحر أي أكل السحور بفتح السين اسم للمأكول في السحر وبالضم جمع سحر وهو السدس الأخير من الليل كما في الفتح

وفي الدرر في الإيمان من نصف الليل إلى الفجر بظنه أي بظن الوقت الذي تسحر فيه ليلا والفجر طالع والحال أن الفجر الصادق كان طالعا أو أفطر آخر النهار يظن على لفظ الفعل أو الظرف الغروب أي حال كونه ظانا غروب الشمس أو بظن أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت