فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 2270

أي المنهي الصوم فيها وهي يوما العيد وأيام التشريق فإن صومها لا يلزم بالشروع فيه فبالإفساد لا يلزمه القضاء عند الإمام خلافا لهما لأن الشروع ملزم فعليه القضاء إذا أفسده كما في أكثر المعتبرات لكن في الكشف أن هذا الخلاف وقع عن أبي يوسف فقط

ولا يباح له أي للشارع للنفل الفطر بلا عذر في رواية

وفي رواية أخرى يجوز بغير عذر وهي رواية عن أبي يوسف وفي القهستاني وعن الشيخين أنه يباح

وفي الفتح وفي رواية المبتغي وهو قوله يباح الفطر بلا عذر أوجه من ظاهر الرواية وذكر وجهه فليطالع

ويباح بعذر الضيافة ضيفا أو مضيفا على الأظهر مطلقا وقيل لا وقيل عذر قبل الزوال لا بعده إلا إذا كان في عدم الفطر بعده عقوق لأحد الوالدين لا غيرهما حتى لو حلف عليه رجل بالطلاق الثلاث ليفطرن لا يفطر كما في الفتح والاعتماد على أنه يفطر ولا يحنث سواء كان نفلا أو قضاء كما في البزازية

وقال أبو الليث إن كان الإفطار لسرور مسلم فمباح وإلا فلا والصحيح إن تأذى الداعي بترك الإفطار يفطر وإلا فلا

وقال الحلواني الأحسن أنه إن يثق من نفسه القضاء يفطر وإلا فلا وينبغي أن يقول إني صائم ويسأله أن لا يفطر لكن الأفضل أن يفطر ولا يقول إني صائم حتى لا يعلم الناس سره ويلزم القضاء لغير الأيام منهية إن أفطر إسقاطا لما وجب على نفسه

ولو نوى المسافر الفطر في غير رمضان بدليل قوله ويلزم ذلك إن كان في رمضان ثم نيته الإفطار ليست بشرط بل إذا قدم قبل الزوال ولا يأكل وجب عليه صوم ذلك اليوم بنية ينشئها كما في الفتح ثم أقام ونوى الصوم في وقتها أي وقت النية صح الصوم لأن المسافر أهل لا ينافي صحة الشروع ويلزم أي يجب ذلك إن كان في رمضان لزوال المرخص وقت النية ولأن السفر لا ينافي وجوب الصوم كما يلزم أي يجب ذلك الصوم مقيما سافر في يوم منه أي رمضان قال المرغيناني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت