فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 2270

أي عن الهدي صام القارن عشرة أيام بدلا للهدي ثلاثة أيام قبل يوم النحر والأفضل كون آخرها يوم عرفة لأن الصوم بدل عن الهدي فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء أن يقدر على الأصل وعند الشافعي ومالك آخرها إلى يوم التروية وسبعة أيام إذا فرغ أي صام سبعة أيام بعدما فرغ من أعمال الحج لأن الصوم منهي في أيام التشريق

ولو بمكة وعند الشافعي وأحمد صام سبعة إذا رجع إلى أهله ولا يجوز بمكة إلا أن ينوي المقام فيها فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر وجاء يوم النحر تعين الدم عليه بالوجوب ولا يجوز أن يصوم الثلاثة ولا السبعة بعدها وعند الشافعي في القول الجديد يصوم الثلاثة بعدها وإن وقف القارن بعرفة قبل طوافه للعمرة سواء دخل مكة أو لا فقد رفضها أي العمرة بالوقوف وإنما قلنا سواء دخل مكة أو لا لأنه لو دخل وطاف للعمرة ثلاثة أو أقل ثم وقف بعرفة انتقض القران وارتفض العمرة وعليه دم للرفض وعلى هذا عبارة المصنف أولى من عبارة الكنز وإن لم يدخل مكة ووقف بعرفة إلخ تدبر والمراد بوقوفه قبل العمرة وقوفه قبل الطواف أصلا فإنه لو طاف طوافا ما لو قصد به طواف القدوم للحج فإنه ينصرف إلى العمرة ولم يكن رافضا لها فعليه دم لرفضها ويقضيها أي العمرة للزومها عليه بالشروع وسقط عنه دم القران

وفي الإصلاح لا دم للقران لم يقل وسقط دم القران لأنه لم يجب فإن وجوبه بالجمع ولم يوجد والسقوط فرع الثبوت

والتمتع عطف على القران في أول الباب أفضل من الإفراد وقد قررناه آنفا وهو أي التمتع شرعا أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج أو يحرم بعمرة قبل أشهر الحج ويطوف لها في أشهر الحج أربعة أشواط أو أكثر لأن العمرة في التمتع أن يوجد طواف العمرة أو أكثره في أشهر الحج كما سيأتي ثم يحج من عامه ذلك في سفر واحد فيحرم بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت