فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 2270

أي بالعمرة من الميقات أو قبله والأولى تركه لأن كونه من الميقات ليس بشرط كما بيناه آنفا ويطوف لها أربعة أو أكثر إلى سبعة في أشهر الحج ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل منها أي من العمرة إن شاء بالحلق أو بالتقصير وإن شاء بقي محرما حتى يحرم بالحج ويتحلل من الإحرامين يوم النحر إن لم يسق الهدي وإن ساق لا يتحلل حتى يوم النحر ويقطع التلبية بأول الطواف أي إذا استلم الحجر أول مرة

وقال مالك يقطعها كما وقع بصره على البيت ثم يحرم بالحج من الحرم لأنه في معنى المكي يوم التروية وقبله أي الإحرام قبل يوم التروية أفضل لما فيه من المسارعة إلى العبادة ويحج في تلك السنة ويفعل جميع ما يفعل الحاج المفرد إلا أنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده

ولو طاف ورمل وسعى بعد إحرامه بالحج وقبل رواحه إلى منى لا يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى بعده ويذبح بعد الرمي في بعض أيام النحر شكرا لنعمة التمتع كالقارن فإن عجز عن الذبح فكحكمه أي صام كالقارن وجاز صوم الأيام الثلاثة قبل طوافها أي العمرة ولو صام في شوال بعد الإحرام بها أي بالعمرة

وقال الشافعي لا يجوز قبل الإحرام بالحج لا قبله أي لا يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام والأفضل تأخيرها إلى آخر وقتها وهو أن يصوم ثلاثة متتابعة آخرها يوم عرفة فإن شاء المتمتع سوق الهدي وهو أي سوق الهدي أفضل من الإرسال قبله أحرم أي بالعمرة وساقه أي ثم ساق الهدي لأن الإحرام بالتلبية والنية أفضل ثم يسوق وهو أي سوق الهدي أولى من قوده إلا أن لا ينقاد فحينئذ يقوده للتعذر

وإن كان أي الهدي بدنة قلدها بمزادة أو نعل وهو أي التقليد أولى من التحليل لأنه مذكور في القرآن وهو قوله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت