فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 2270

أفضل من أن يترك لحما للسباع وليس عليه غيره لأنه تطوع وتقلد بدنة التطوع والمتعة والقران لأنها دماء نسك لا يقلد غيرها كدماء الجنايات والكفارات والإحصار لأن سببها الجناية والستر أليق لو قلد دم الإحصار لا يضر كما في المبسوط

وفي المحيط يقلد دم النذر

مسائل منثورة جرت عادة المصنفين أن يذكروا في آخر الكتاب ما شذ وندر من المسائل في الأبواب السالفة في فصل على حدة تكثيرا للفائدة ويترجموا عنه بمسائل منثورة أو مسائل متفرقة أو مسائل شتى أو مسائل لم تدخل في الأبواب شهدوا أن هذا اليوم الذي وقف فيه يوم النحر بطلت هذه الشهادة والحج صحيح استحسانا لأن هذه الشهادة قامت على النفي وعلى أمر لا يدخل تحت الحكم لأن غرضهم نفي حجهم والحج لا يدخل تحت الحكم لأن الحج عبادة لا يجبر عليها ولا يدخل تحت الحكم ولأن فيه بلوى عاما لتعذر الاحتراز عنه والتدارك غير ممكن وفي الأمر بالإعادة حرج بين فوجب أن يكتفى به عند الاشتباه صيانة لجميع المسلمين كما في الكافي والقياس أن لا يصح

ولو شهدوا أنه أي اليوم الذي وقفوا فيه يوم التروية صحت هذه الشهادة لإمكان التدارك فلو شهدوا يوم التروية أن هذا اليوم يوم عرفة ينظر فإن أمكن الإمام أن يقف بالناس أو أكثرهم قبلت شهادتهم قياسا واستحسانا للتمكن من الوقوف وإن لم يقفوا عشيته فاتهم الحج وإن أمكن أن يقف معهم ليلا لا نهارا فكذلك استحسانا وإن لم يمكنه أن يقف ليلا مع أكثرهم لا تقبل شهادتهم ويأمرهم أن يقفوا من الغد استحسانا وفي لفظ الجمع إشارة إلى أنه لا تقبل فيه إلا شهادة جمع عظيم فلا تقبل شهادة عدلين وقال بعضهم تقبل شهادتهما كما في المحيط

وفي الكافي ينبغي للقاضي أن لا يقبل هذه الشهادة لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت