فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 2270

فيه تهييجا للفتنة

ومن ترك الجمرة الأولى في اليوم الثاني ورمى الوسطى والثالثة فإن شاء رماها فقط لأن الترتيب في الجمار الثلاثة ليس بشرط ولا واجب وإنما هو سنة خلافا للشافعي والأولى أن يرمي الكل رعاية للترتيب المسنون

من نذر أن يحج ماشيا يمشي من بيته حتى يطوف للزيارة على الصحيح لأنه التزم الحج على صفة الكمال لأن المشي أشق على البدن فيلزمه الإيفاء وفي المبسوط أنه مخير وعن الإمام أن مشيه مكروه وقيل من حيث يحرم لأنه أول أفعاله فإن ركب لزمه دم وإن ركب في الأقل تصدق حلال اشترى أمة محرمة بالإذن أي بإذن المولى فله أي المشتري أن يحللها والأولى تحليلها بقص شعر أو قلم ظفر قبل الجماع

ومن المهمات أن يعلم أنه اختلف في المجاورة بالحرمين الشريفين فذهب أبو يوسف ومحمد إلى استحبابها إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحظورات وذهب الإمام الأعظم والإمام مالك إلى كراهتها وهو الأحوط خصوصا في هذا الزمان فإن أكثر الناس لا يعرفون قدرهما واعلم أن حرمة الحرم خاصة بمكة المشرفة عندنا وليس للمدينة المشرفة حرم في حق الصيود والأشجار وغيرهما الحج تطوعا أفضل من الصدقة النافلة حج الفرض أولى من طاعة الوالدين بخلاف النفل لا يتزوج المقتدر المأمور بالحج إذا كان وقت خروج أهل بلده فإن كان قبله جاز حج الغني أفضل من حج الفقير مكة أفضل من المدينة عند علمائنا والشافعي

وقع الإجماع على أن موضع قبره صلى الله تعالى عليه وسلم أشرف بقاع الأرض وأن الخلاف فيما سواها ومن أحسن المندوبات بل يقرب من درجة الواجبات زيارة قبر نبينا وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقد حرض عليه السلام على زيارته وبالغ في الندب إليها بمثل قوله عليه الصلاة والسلام من زار قبري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت