فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 2270

مني

وقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وذهب داود وأتباعه من أهل الظاهر إلى أنه فرض عين على القادر على الوطء والإنفاق تمسكا بظاهر قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله عليه الصلاة والسلام لعكاف بن خالد ألك امرأة قال لا قال تزوج فإنك من إخوان الشياطين وفي رواية من رهبان النصارى وفي آخره شراركم عزابكم وأراذل أمواتكم عزابكم ويحك يا عكاف والحجة عليهم عدم ذكره عليه الصلاة والسلام حين ذكر أركان الدين من الفرائض والواجبات ولو فرضا أو واجبا لذكره ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد وكونه في يوم الجمعة واختلفوا في كراهة الزفاف فيه والمختار لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة دينية

وينعقد أي يحصل ويتحقق النكاح في الوجود بإيجاب في مجلس والإيجاب شرعا لفظ صدر عن أحد المتعاقدين أولا رجلا أو امرأة سمي به لأنه يثبت الجواب على الآخر بنعم أو لا والباء للملابسة وقبول هو لفظ صدر عن الآخر ثانيا وفيه إشارة إلى أنه لا ينعقد بالكتابة في الحاضر فإنه لو كتب على ورقة مثلا لامرأة زوجني نفسك فكتبت تحته زوجت نفسي منك لا ينعقد وإلى أنه لا ينعقد بالتعاطي وإلى أن القبول بعد ذكر ما اتصل بالإيجاب من ذكر المهر حتى لو قبل قبله لا يصح كما في الفتح كلاهما يكونان بلفظ الماضي لأن غرض المتعاقدين لما كان الإنشاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت