فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 2270

والإثبات اختير له لفظ الماضي الدال على الثبوت والوقوع وإنما أطلق ليشمل اللفظين حكما وهو الصادر من متولي الطرفين شرعا ويشمل ما ليس بعربي من الألفاظ كما سيأتي أو أحدهما يكون بلفظ الماضي كزوجني فقال زوجت قال صاحب الدرر وينعقد بإيجاب وقبول وضعا للماضي كزوجت وتزوجت وينعقد أيضا بما وضعا أي بلفظين وضع أحدهما للماضي والآخر للاستقبال يعني الأمر فإنه موضوع للاستقبال كزوجني وزوجت وإنما عطف قوله بما وضعا على إيجاب وقبول إشارة إلى أن ما وضع للاستقبال ليس من الإيجاب ولا القبول فإن صاحب الهداية قال النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي ثم قال وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل وأعاد لفظ ينعقد بلفظين تنبيها على أن اللفظين الذين أحدهما ماض والآخر مستقبل ليسا بإيجاب وقبول بل قوله زوجني توكيل وقوله زوجت إيجاب وقبول حكما فإن الواحد يتولى طرفي النكاح بخلاف البيع وصاحب الوقاية والكنز كأنهما زعما أن قول صاحب الهداية ثانيا وينعقد بلفظين غير محتاج إليه بناء على زعم أن ما وضع للماضي والمستقبل إيجاب وقبول فقصدا الاختصار فقال الأول وينعقد بإيجاب وقبول لفظهما ماض كزوجت وتزوجت أو ماض ومستقبل كزوجني فقال زوجت وقال الثاني وينعقد بإيجاب وقبول بلفظين وضعا للماضي أو أحدهما انتهى لكن فيه كلام لأن صاحب الهداية جعل الصحة باعتبار أنه توكيل والواحد يتولى طرفي النكاح فيكون تمام العقد على هذا قائما بالمجيب وصرح في الخانية والخلاصة وغيرهما أن لفظ الأمر في النكاح إيجاب وكذا في الطلاق وغيره فيكون تمام العقد قائما بالمجيب والقابل

وقال صاحب الفتح هذا أحسن لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ المفيد قصد تحقيق المعنى أولا وهو صادق على الأمر فليكن إيجابا وقال صاحب البحر علمت اختلاف المشايخ في أن الأمر إيجاب أو توكيل فما في الكنز على القولين فعلى هذا اندفع ما في الدرر لأنه غفل عن القول الآخر مع أن الراجح كونه إيجابا فلا حاجة إلى توجيه آخر كتوجيه صاحب الفرائد مع أنه بعيد غاية البعد تتبع

وإن وصلية لم يعلما أي العاقدان معناهما هذا إذا لم يكن أحد اللفظين مستقبلا أو أمرا مرادا به الإيجاب إذ حينئذ لا بد من نية العقد وذلك لا يكون بدون العلم ثم إن فيه اختلاف المشايخ قال بعضهم ينعقد وإن لم يعلما معناهما لأن النكاح لا يشترط فيه القصد بدليل صحته مع الهزل بخلاف البيع ونحوه وعليه الفتوى كما في الإصلاح وقيل لا ينعقد

ولو قال دادي أو يذيرفتى فقال داد أو يذيرفت بلا ميم متصلة بهما صح العقد لمكان العرف فإن جواب مثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت